يقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (مَن أدرَك ركْعةً مِن الصَّلاةِ مع الإمامِ، فقد أدرَك الصَّلاةَ)، فالصواب أنّ إدراك صلاة الجماعة لا يكون إلّا بإدراك ركعةٍ كاملةٍ منها، إلّا أنّ إدراك ما يُقل عن ركعةٍ خيرٌ من عدم إدراك الصلاة بالكليّة، وعلى ذلك فلو وصل المسبوق إلى الصلاة، فوجد الإمام في التشهّد الأخير، فيجدر به الدخول معه في الصلاة إلّا إن علم أنّه سيدرك جماعةً أخرى، سواءً أكانت تلك الجماعة في ذات المسجد أو في مسجدٍ آخر، كما يجوز له إن دخل مع الإمام في تلك الصلاة ثمّ حضرت جماعةٌ أخرى أن يقطع صلاته مع الإمام، ويلتحق بالجماعة الأخرى من أوّل الصلاة.
يجب على المأموم المسبوق أن يتابع الإمام في سجود السهو، ثمّ يقضي بعد ذلك ما فاته من الصلاة، إلّا أنّ العلماء قد اختلفوا في تحديد القدر الذي يلزم فيه المسبوق أن يتابع إمامه في سجود السهو، فذهب جمهور العلماء من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ المسبوق إذا أدرك مع إمامه ركناً من أركان الصلاة قبل سجود السهو، وجب عليه أن يتابع الإمام فيه، وذهب المالكيّة والحنابلة في رواية عنهم أيضاً إلى عدم تعيّن متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق إلّا إذا أدرك معه ركعةً كاملةً بسجدتيها، وإن فعل ذلك دون أن يتمّ مع الإمام ركعةً كاملةً كانت صلاته باطلةً سواءً أكان متعمّداً أم ناسياً.
تتعلق بالمسبوق في الصلاة بعض الأحكام الشرعيّة، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:
موسوعة موضوع