الخفّ: هو نعلٌ يُصنع من الجلد يغطّي الكعبين، وهما العظمتين البارزتين في القدم، وقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفّين، لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، في السفر أو الحضر، فيجوز للمرأة المُلازمة لبيتها، وللمريض الذي لا يمشي، أمّا الجوربين فيجوز أيضاً المسح عليهما، وهما كلّ ما يُلبس في القدمين، صُنع من صوفٍ أو كتّانٍ، أو قطنٍ أو ما شابه، أمّا مدّة المسح على الخفين؛ فهي يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيّامٍ بلياليهنّ للمسافر، ويبدأ وقتها من المسحة الأولى بعد انقضاء الوضوء.
يكون المسح على الخفّين أو الجوربين بأن يُمرّر المتوضأ يده على أصابع رجليه ثمّ يمرّرها بعد ذلك إلى ساقه، فيمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى معاً وفي نفس اللحظة، ويكون المسح لأعلى الخفّ، وذلك ظاهر السنّة، ولا أصل للمسح بكلتا اليدين على الرجل اليمنى، وكلتهاهما على الرجل اليسرى، ويُجزئ المسح على الخفّ على أيّ صفةٍ.
للسمح على الخفّين شروطٌ أربعةٌ، هي:
يجوز المسح على الحذاء إذا كان ساتراً للقدم والكعبين؛ لأنّه كالخف، ولا يجوز المسح عليه إذا لم يستر محلّ الفرض عند جمهور الفقهاء، وتنتهي رخصة المسح إذا خلع الحذاء وهو على طهارةٍ، ولا ينتقض الوضوء بخلعه، فإذا كان يلبس حذاءً قصيراً لا يستر الكعبين فوق جوربين، فلا يجوز له أن يمسح على الحذاء فقط، ويمكن أن يمسح على الجوربين والحذاء معاً.
موسوعة موضوع