اختلف العلماء في حكم الوكالة العامة، فذهب المالكية والحنفية إلى جواز الوكالة العامة دون تحديد الثمن والنوع، أما الشافعية والحنابلة فقالوا بعدم جوازه ووجوب أن تكون خاصة في ثوب أو بيت معين، وعلى الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة وأن يراعي العادات والأعراف في الوكالة، وتجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكنها لا تصح في الظهار.
يشترط في الوكالة أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه، وأهلاً للتصرف ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً ومباحاً، فلا يصح التوكيل بشيء محرم كالخمر أو الكسب بطرق حرام.
الأصل في الوكالة الإباحة، وقد تكون مندوبة إن كانت إعانة على أمر مندوب، أما إن كانت على أمر مكروه فتصبح الوكالة مكروهة، وتصبح واجبة في حالة دفع ضرر عن الموكل، وتحرم الوكالة عند التوكيل على أمر محرم.
شرع الله تعالى الوكالة رعاية لمصالح الناس، ورفع الحرج عنهم، وسد حاجاتهم، فقد يحتاج الإنسان لمن هو صاحب خبرة أو اختصاص، وليس الجميع على قدرة بالقيام بأعمالهم لعجزهم أو مرضهم أو غيابهم، فيحتاجون من ينيب عنهم في أعمالهم الخاصة.
إذا كان ضياع الشيء الموكل فيه بسبب تقصير الوكيل فعليه ضمان الشيء، أما إن كان دون تفريط أو تعدٍ منه فلا ضمان عليه، والأصل في الوكيل أنه أمين.
موسوعة موضوع