ما هي أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً

ما هي أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً.

 

 

أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً..

 

تتنوّع أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً؛ لتعدّد المسائل المرتبطة بالعدّة من عدّة وجوهٍ، غير أنّه يمكن إجمال أهم الأحكام تحت العناوين الآتية:

 

مدة عدّة المطلقة طلاقاً بائناً

 

عدّة المطلقة طلاقاً بائناً تختلف باختلاف حال المرأة، حيث قرّر أهل العلم استناداً للنصوص الشرعية أنّ:

  • المطلقة التي تأتيها الدورة الشهرية تعتدّ بثلاث حيضاتٍ؛ فإذا انتهى حيضها الثالث بعد وقوع الطلاق انتهت بذلك عدّتها.
  • المطلقة التي يئست من الحيض لكبر سنّها، أو التي لا تأتيها الدورة الشهرية لسببٍ آخرٍ؛ كصغر سنّها؛ فعدتها ثلاثة أشهرٍ.
  • المطلقة إنّ كانت حاملاً تنتهي عدّتها بوضع الحمل، سواءً طالت المدة أم قصُرت.

 

أقسام الطلاق البائن

 

ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين رئيسيين، هما:

  • الطلاق البائن بينونةً صغرى: هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج فيه إرجاع زوجته المطلقة إلّا بعقدٍ جديدٍ، ويشمل الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء.
  • الطلاق البائن بينونةً كبرى: وهو الطلاق الناتج عن الطلقة الثالثة، فلا تحلّ له زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنّ شرط زواجها من آخرٍ يتطلّب أنْ يدخل بها هذا الزوج دخولاً شرعياً، ثمّ يفارقها وتنتهي عدّتها منه قبل أنْ يتزوجها زوجها الأول من جديدٍ.

 

أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً

 

أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً كثيرةٌ، ولكن من أهمّ ما يجب على المطلقة طلاقاً بائناً أنْ تعلمه ما يأتي:

  • تبدأ مدّة العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ إثباته أو إقراره في المحاكم ودوائر القضاء الشرعي.
  • ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنّ الطلاق الناتج عن زواجٍ صحيحٍ تجب به العدّة بعد الدخول أو بعد الخلوة الشرعية الصحيحة، وما يعبّر عنه بالقول: ما يجري مجرى الدخول.
  • المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ تأخذ حكم الأجنبيّة بالنسبة لزوجها الذي طلّقها، فلا يجوز له معاشرتها، أومساكنتها، أو الخلوة بها، أو النظر إليها؛ وذلك بسبب انقطاع آثار الزوجية بينهما.
  • لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً، أو رجعياً، أو بسبب وفاة زوجها أن تتزوج من آخرٍ ما دامت في عدّتها الشرعية.
  • مكان العدّة هو بيت الزوجيّة، وعلى المعتدّة ملازمة السكن في العدّة، فلا يصح ّ أنْ تخرج منه، أو أن تنتقل لغيرة إلاّ لمسوغٍ شرعيٍ، كما لا يحقّ للزّوج المُطلّق أو ورثته إخراجها من بيت الزوجية ما دامت في العدّة.
شارك المقالة:
74 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook