معنى صلاة العيد
مشروعيّة صلاة العيدين
مشروعيّة صلاة العيدين ثابتةٌ في نصِّ القرآن، والسُّنة، وإجماع أهل العلم، أمّا دليل مشروعيّتها من القرآن، فقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ). ويُقصَد بالصّلاة الواردة في الآية صلاة العيدين؛ لاقترانها بالأضحية والذّبح، أمّا دليل مشروعيّة صلاة العيدين من السُّنة النبويّة، فهو ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ وعمَر رضي اللهُ عنهما، يصلونَ العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ)، وقد أجمع المسلمون على مشروعيّة صلاة العيدين، وداوم عليها الناس من عهد سيّدنا مُحمّدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- حتّى هذا اليوم.
حكم صلاة العيدَين
اختلف العُلماء في حُكم صلاة العيدين مع اتّفاقهم على مشروعيّتها، وبيان أقوالهم في حُكمها فيما يأتي:
يبتدِئ وقت صلاة العيدين من شروق الشّمس وارتفاعها بقدر رمح، ويستمرّ وقتها حتّى وقت زوال الشمس؛ أي قُبَيل صلاة الظهر بقليل؛ وهو وقت صلاة الضُّحى.
معنى الأُضحية
الأُضحية في اللغة: مصدر ضَحَّى يُضَحّي، وتُجمَع على أضاحي وأضاحٍ، أمّا أصل تسميتها فمن الضَّحوة، الذي هو وقت الضُّحى، والمقصود بالأُضحية في هذا الموضع: ما يتمُّ ذبحه من البهائم والأنعام، ضمنَ شروط مخصوصةٍ وفي أوقات مخصوصةٍ، ويُقصَد من ذبح الأضاحي التَّقرُّب من الله -سبحانه وتعالى- بشعيرةٍ تُؤدّى في أيّام عيد الأضحى المُبارَك على وجه التّحديد؛ شُكراً لله، وتخليداً لحوادث حصلت مع سيّدنا إبراهيم عليه السّلام.
حُكم الأُضحية
الأُضحية جائزةٌ مشروعةٌ باتّفاق العلماء، وقد دلَّ على مشروعيّتها الكتاب، والسُّنة النبويّة، وإجماع الأُمّة، كما ثبت أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قد ذبح الأضاحي في حياته، وحثَّ أصحابه على القيام بها، ومن نصوص الكتاب والسُّنة التي تدلُّ على مشروعيّة الأضحية؛ قول الله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ)، وقوله تعالى في سورة الكوثر: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)، أمّا من السُّنة البنويّة فدليلها ما رُوِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُضَحِّي بكبشَينِ أملحَينِ أقرنَينِ، ووضَع رِجلَه على صفحتِهما، ويذبحُهما بيدِه).
أمّا حُكم الأُضحية فقد اختلف فيه الفقهاء، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
يُسَنُّ التّكبير في ليلتَي عيدي الفطر والأضحى باتّفاق الفقهاء، والتّكبير في ليلتَي العيدين غير مُقيّدٍ بالصّلوات، بل هو مُستحَبٌّ بشكلٍ عامّ، في المساجد، والطُّرقات، والأسواق، والمنازل، أمّا دليل مشروعيّة التكبير في العيد فمأخوذٌ من قوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، لذلك يُستحَبّ للمسلمين إظهار التكبير في ليلتَي عيدي الفطر والأضحى، في المساجد، والمنازل، والطُّرقات.
لعيد الأضحى خصوصيّةٌ يختلف فيها عن عيد الفطر من ناحية التكبير؛ فالتكبير فيه مستمرٌّ ومتعدّد الأنواع؛ حيث يُقسَم التكبير في عيد الأضحى إلى تكبير مُطلَق، وتكبير مُقيَّد، أمّا التكبير المُقيَّد فيُقصَد به: التكبير الذي يُردِّده المسلمون بعد الصّلوات المفروضة، فكلّما انتهى المسلمون من فريضةٍ بدأوا بالتكبير مقروناً بالصّلاة؛ لذلك سُمّي مُقيّداً، ويبدأ هذا النوع من التّكبير من صبيحة يوم عرفة، وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام التّشريق، أمّا التّكبير المُطلَق فيكون في أوقات النهار جميعها، ويبدأ وقته ابتداءً من رؤية هلال ذي الحجّة، وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام التّشريق.
وقد اختلف القول في صيغة التكبير عند أهل العلم إلى قولين، هما:
موسوعة موضوع