اتّفق الفُقهاء جميعهم على حُرمة صيام يوم العيد؛ سواءً أكان عيد فِطر، أو عيد أضحى، كما اتّفقوا على جواز صيام اليوم الثاني، والثالث من أيّام عيد الفِطر؛ لأنّ عيد الفِطر في الشرع هو يوم واحد، فيجوز في اليومَين؛ الثاني، والثالث، صيام قضاء رمضان، أو صيام التطوُّع، أمّا ما اشتُهِر من أنّ عيد الفِطر أكثر من يوم، فهو ليس أمراً شرعيّاً تترتّب عليه الأحكام.
شرع الله للمُسلمين عيدَي الفِطر، والأضحى؛ عِوَضاً عن الأعياد التي كانوا يحتفلون بها في الجاهليّة، وشرع لهم صلاة العيد، وجاءت الكثير من الأدلّة التي تدُلّ على مشروعيّة هذه الصلاة، ومنها قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، دالّاً على مشروعيّة صلاة عيد الأضحى، وقد كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والصحابة الكرام يُداومون على أدائها، وصلاة العيد ليست خاصّة بالرجال، بل يُسَنّ للنساء حضورها بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية عند الخروج من المنزل؛ سواءً في اللباس، أو الزينة، أو غيرهما من الضوابط؛ فقد جاء عن الصحابيّة أُم عطية -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ).
ويُسَنّ بعد صلاة العيد أن يخطب الإمام بالناس بما يُناسب حالهم؛ فيخطُب في عيد الفِطر عن صدقة الفِطر، وفَضلها، وغير ذلك من الأحكام، أمّا في عيد الأضحى، فيخطُب عن الأضحية، وأحكامها، وشروطها، وما إلى ذلك، وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلّا بعد وقت الزوال، فإنّهم يصلّونها في اليوم الذي يَليه؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنّهم شهدوا عند رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّهم رأَوا الهلال بعد الزوال؛ (فأمرَهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم). وقد وردت مجموعة من السُّنَن عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- التي كان يفعلها يوم عيد الفِطر، ومنها ما يأتي:
إذا وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فللفقهاء في وجوب الجمعة على من شَهد صلاة العيد أقوال، هي:
يُشرع للمُسلم الجهر بالتكبير في عيد الفِطْر، وهو قول الجُمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيّة، ومن الأدلّة على مشروعيّة التكبير قوله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)؛ فقد أمر الله -تعالى- بالتكبير بعد الانتهاء من عدّة رمضان؛ أي في عيد الفِطْر، وينتهي التكبير في يوم الفِطْر بعد الانتهاء من صلاة العيد، ويكون التكبير في عيد الفِطْر مُطلَقاً وليس مُقيَّداً بوقت؛ فلا يُسَنّ التكبير بعد الصلوات فيه بإجماع المذاهب الأربعة؛ بدليل أنّه لم يَرد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فِعلُ ذلك، ويمتدّ وقت التكبير في عيد الفِطْر منذ ليلة العيد إلى حين انتهاء صلاة العيد، ولم تثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- صيغة مُعيَّنة في التكبير، وقد ورد عن الصحابة الكرام قول: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" وكذلك قول: "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً".
تُعرَف زكاة الفِطْر، أو ما تُسمّى بصدقة الفِطْر بأنّها: الزكاة التي تكون بسبب الفِطْر من رمضان، وهي تُقدَّم لمُستحقّيها؛ ابتغاء الأجر والثواب من الله -تعالى-، قال ابن عبّاس -رضي الله عنه-: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ)، وقد فُرِضت زكاة الفِطْر في السنة الثانية من الهجرة، ويبدأ وقت إخراجها بعد غُروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان، ويمتدّ وقتها إلى صلاة العيد؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أمر بإخراجها قبل صلاة العيد فيما ورد عن ابن عبّاس، إذ قال: (من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ)، ويجوز للمُسلم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومَين؛ لِفعل الصحابة ذلك.
يُعَدّ إهداء النُّقود في يوم العيد في ما يُسمّى ب(العيديّة) أمراً جائزاً، وهي إحدى العادات الحَسَنة التي تُعَدّ من مكارم الأخلاق، وعلى المسلم التنبُّه إلى مراعاة العدل فيها بين أبنائه، وعدم تفضيل بعضهم على بعض؛ لِما قد يُسببّه ذلك من الحسد بينهم، ولا يلزم في العيديّة أن تُوزَّع بالتساوي بين الأبناء، ويُراعي الأبُ في ذلك أعمارهم؛ فيعطي الكبير أكثر من الصغير مثلاً، والمُتزوّج أكثر من غير المُتزوّج، وله أن يُوجّه أبنائه في طريقة إنفاقهم لها في مجال مشروع، وخاصّة الصغار منهم.
تقع الكثير من المُخالَفات في يوم العيد وليلته، ومنها ما يأتي:
موسوعة موضوع