الطلاق لغةً: رفع القيد، أمَّا شرعاً: فهو رفع قيد النكاح إمَّا في الحال بطلقةٍ بائنة، أو في المآل بطلقةٍ رجعيةٍ بلفظٍ مخصوصٍ، واتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، وأجمع المسلمون زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- على مشروعية الطلاق، ولكن اختلف الفقهاء في الحكم الأصلي للطلاق؛ فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عن حكم الإباحة في أحوال، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق الحظر، وقد يخرج عن حكم الحظر في أحوالٍ معينة.
اتفق الفقهاء على أن الطلاق ينطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب الظروف التيوقع فيها الطلاق، وبيان ذلك على النحو الآتي:
اشترط الفقهاء لصحة الطلاق عدة شروطٍ تتوزّع على أطراف الطلاق الثلاثة، وتفصيل هذه الشروط على النحو الآتي:
موسوعة موضوع