يطلق البيع في اللغة على مقابلة الشيء بالشيء، ويقال لأحد الشيئين مبيعٌ وللآخر ثمنٌ، أمّا اصطلاحاً فهو تمليكٌ للمال بالمال كما عرّفه بعض الفقهاء، ويعرّف أيضاً بأنّه إخراج ذاتٍ عن المِلك بعِوضٍ، ويُقابل البيع في التعريف الشراء، ويقصد بالشراء إدخال ذاتٍ بالمِلك بعِوضٍ، والبيع والشراء لا يختلفان في اللغة، إلّا أنّهما يختلفان في العرف، فجُعل البيع خاصاً بفعل البائع، والشراء خاصاً بفعل المشتري
ذهب الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ فساد عقد البيع لا يختلف عن أسباب البطلان، فالبيع الباطل والفاسد لم يرتّب الشرع عليهما أي أثرٍ من الآثار المترتبة على عقد البيع الصحيح، من حصول المِلك وحلّ الانتفاع، وتكمن أسباب بطلان عقد البيع إلى الخلل الواقع في أي ركنٍ من أركان العقد، أو في شرطٍ من شروطه، أمّا الحنفية فقالوا بأنّ اختلال ركن البيع أو شرطٍ من شروط انعقاده يبطل البيع، أمّا اختلال شرطٍ من شروط صحته يفسد العقد ولا يبطله، أي أنّ العلماء متفقين على أنّ اختلال شرطٍ أو ركنٍ متعلقين بالبيع من أسباب بطلان العقد، ومثال ذلك: بيع الميتة أو الدم، والبيوع الباطلة هي: بيع المعدوم؛ مثل بيع الحمل، وبيع الشيء الغير مقدرو على تسليمه، مثل بيع المغصوب، والبيوع التي تتضمنها المقامرة أو الغرر، مثل بيع المنابذة والملامسة والحصاة.
موسوعة موضوع