ذُكِرت في السنّة النبويّة أصناف الطعام التي تُخرَج منها زكاة الفطر؛ فقد رُوِي عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ)، وبيّن العلماء أنّ التخيير بين تلك الأصناف يُثبت اختلافها، والطعام المذكور في أوّل الحديث يُقصَد به القمح؛ لأنّ لفظ الطعام عُرفاً كان يدلّ عليه، وذهب ابن المنذر، والطحاوي، إلى أنّ الصحابيّ فسّرَ الطعام بالشعير، والتمر، وغيرهما من الأصناف المذكورة، وقال: "وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر".
ورُوِي عن الكرماني بأنّ المقصود من ذِكر أصناف الطعام؛ من شعيرٍ، وغيره، بعد ذِكر الطعام: عَطف الخاصّ على العامّ، والإشارة إلى أنّ الخاصّ مُفضَّلٌ على العام، وقد روى ابن خزيمة، عن طريق فُضيل بن غزوان، عن نافع عن ابن عمر أنّ زكاة الفطر كانت في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالتمر، والزبيب، والشعير، وسُكِت في روايةٍ أخرى عن الزبيب، وذهب آخرون إلى أنّ لفظ الطعام قد يُقصَد به: الذُّرَة؛ لأنّها كانت غالب قوت أهل الحجاز، وقال ابن المنذر إنّ القمح لم يكن معروفاً على عهد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- إلّا يسيراً، ولم يُنقَل خبرٌ ثابتٌ صحيحٌ في القمح، وبالتالي لا يكون المقصود بلفظ الطعام القمح، وإنّما عُرِف فيما بعد، فجعله الأئمّة صِنفاً من أصناف الطعام.
اختلفت المذاهب الفقهيّة في أداء زكاة الفطر من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، وبيان خِلافهم فيما يأتي:
تُشترَط عدّة أمورٍ في الطعام الذي يُؤدّى زكاةً للفطر، وفيما يأتي بيانها:
موسوعة موضوع