ما هي إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية ؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
ما هي إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية ؟
هناك اجراءا تمعينه للطعن علي تقديرات القيمه الايجاريه لحساب الضريبه العقاريه , فتلك التقديرات و ان كان مبالغا فيها , فيحق للمكلف باداء الضريبه او من ينوب عنه ان يتقدم بطعن علي تقدير القيمه الايجاريه للعقار خلال الستون يوما التاليه علي اخطاره بها , و ذلك علي ان يسلم الطعن الي مصلحه الضرائب العقاريه التابع لها العقار بموجب ايصال دال علي الطعن .
و هناك طريقه اخري للطعن , و التي تكون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول الي مديريه الضرائب التابع لها العقار , علي انه يشترط في جميع الاحوال سداد مبلغ و قدره خمسون جنيها ترد الي الطاعن في حال قبول الطعن موضوعا .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.