المحتوى

ما هي إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية ؟

الكاتب: يزن النابلسي -

ما هي إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية ؟

 

هناك اجراءا تمعينه للطعن علي تقديرات القيمه الايجاريه لحساب الضريبه العقاريه , فتلك التقديرات و ان كان مبالغا فيها , فيحق للمكلف باداء الضريبه او من ينوب عنه ان يتقدم بطعن علي تقدير القيمه الايجاريه للعقار خلال الستون يوما التاليه علي اخطاره بها , و ذلك علي ان يسلم الطعن الي مصلحه الضرائب العقاريه التابع لها العقار بموجب ايصال دال علي الطعن . 
و هناك طريقه اخري للطعن , و التي تكون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول الي مديريه الضرائب التابع لها العقار , علي انه يشترط في جميع الاحوال سداد مبلغ و قدره خمسون جنيها ترد الي الطاعن في حال قبول الطعن موضوعا . 
شارك المقالة:
38 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook