إنّ للطلاق الرّجعي عدّة أحكام تشمل مدّة العدّة، وكيفيّتها، وما يجوز للمرأة في هذه الفترة. ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها في فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يستطيع العودة إليها بعقد جديد فقط. (1)
إنّ المرأة المدخول بها في حال طلقت فهي إمّا أن تكون من ذوات الحيض، أو لا تكون كذلك، فإن كانت من ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة قروء؛ وذلك لقوله تعالى:" والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء "، البقرة/228، وأمّا القروء فهي جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين كلمتي الحيض والطهر. والأرجح أنّ المراد هنا هو الحيض. قال ابن القيّم:" إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشّارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ ".
وعلى ما تقدّم فإنّ عدّة المدخول بها إذا طلقت وكانت تحيض فإنّها تكون ثلاث حيضات، وإمّا إن كانت من غير ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر فقط، وينطبق ذلك على الصّغيرة التي لم تبلغ، والمرأة الكبيرة التي لا تحيض، قال تعالى:" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "، الطلاق/4. وأمّا المرأة الحامل فإنّ عدّتها تكون بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى:" وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً "، الطلاق/4. (2)
يجب على المرأة خلال فترة عدّتها الإحداد، ومعنى ذلك أن تمتنع عن الزّينة، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً "، متفق عليه.
ويكون ذلك من خلال تجنّبها للطيب واللبس المعصفر، أي ما صبغ بالعصفر، ولبس المطيّب من الملابس والمزعفر، أي ما وضع عليه أيّ نوع من أنواع الطيب والرّائحة، وأن تجتنب كذلك الدّهن، والتكحّل، والخضاب، و أن لا تلبس الحلي والمجوهرات.
ولكن في حالات الضّرورة فإنّه من الممكن أن تتكحّل المرأة إذا اشتكت شيئاً من عينها، أو في حال اشتكت من رأسها فإنّ لها أن تضع الدّهن، وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فيمكن لها أن تلبسه، لكن لا تقصد به الزّينة، لأنّ حالات الضّرورة مستثناة من ذلك.
ويمكن لها أن تقوم بما سوى ذلك من الجلوس مع محارمها، أو العمل في بيتها، أو الاعتناء بأولادها. (3)
إنّ للطلاق مجموعةً من الأحكام، تشمل ما يلي: (4)
(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
(2) بتصرّف عن فتوى رقم 10424/ عدة المطلقة طلاقاً رجعياً حددها الشارع/20-9-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(3) بتصرّف عن فتوى رقم 26691/ المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح/ 23-12-2002/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(4) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.