قد قال بعض أهل العلم بوجوب الأضحية وهو قول ضعيف، والراجح أنَّها سنَّة مؤكدة عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فعلى المسلم أن يضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته، وقد أباح الشرع أن يشرك المسلم في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات من الناس، كما أنَّه يمكن الذبح عن الميت الذي أوصى بالذبح عنه، وإذا لم يوصِ أن يذبح عنه من ماله فمن المستحب في الإسلام أن يذبح عنه من باب الصدقة عن الميت؛ فالذبح والأضحية سنة عند أغلب أهل العلم والأولى أن يذبح الإنسان عن أهل بيته، الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم.
من المُستحبّ عند توزيع الأضحية الالتزام سنن النبي -عليه الصلاة والسلام-، سواء في توزيع الأضحية وتوزيع لحم الذبائح بشكلٍ عام، ومن المُستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث كما يأتي: ثلث لأهل البيت وثلث للصديق وثلث للفقراء، وذلك بحسب مذهب الحنابلة والحنفية في توزيع الأضحية، أمّا الشافعية فذهب رأيهم إلى أنّ الأفضل هو التصدّق بجميع الأضحية إلّا القليل منها لأكل أهل البيت، أمّا المالكيّة فذهبوا إلى عدم تحديد كيفية التوزيع، حيث يأكل المُضحي منها ما شاء ويُهدي ما شاء، ففي الحديث الشريف، روي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال في الأضحية: “ويُطْعِمُ أهْلَ بَيتِه الثُّلثَ، ويُطْعِمُ فُقراءَ جِيرانِه الثُّلثَ، ويتصدَّقُ على السُّؤَّالِ بالثُّلثِ”.