تعرّف العقيقة بأنّها ما يؤدّى عن المولود، ويُذبح من بهيمة الأنعام، في اليوم السابع من الولادة، بنية العقيقة؛ والغاية منها شكر الله -سبحانه- وحمده على ما وهب من الولد، وسميت بالعقيقة؛ لأنّ عروقها تُذبح عند الذبح، وقال النووي في ذلك: "العقيقة: الشاة المذبوحة عن المولود يوم سابعه"، كما تسمّى عند العامة بالتميمة؛ وذلك لأنّها تتمم وتكمّل أخلاق المولود
اختلف العلماء في حكم العقيقة؛ فذهب البعض منهم إلى القول بوجوبها، وقال آخرون بأنّها سنةٌ مؤكدةٌ، وذهب فريقٌ ثالثٌ إلى القول باستحبابها، والراجح من بين الأقوال أنّ العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ، وتؤدّى عن المولود الذكر بذبح شاتين، وعن الأنثى بذبح شاةٍ واحدةٍ، وتكون في اليوم السابع، ويجوز تأخيرها وذبحها في أي وقتٍ آخرٍ، دون ترتّب أي إثمٍ، إلّا أنّ الأفضل تقديم وقت العقيقة قدر الإمكان والاستطاعة.
تشترط في العقيقة عدة شروطٍ لا تختلف عن الشروط المتعلقة بالأضحية، والشروط هي