عدّة المرأة هي انحباسها عن الزواج ولا يحل لها أن تتزوج في هذه الأيام حتى تنتهي، سواء كانت العدة من طلاق أو موت أو خلع، فالمدة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق أو الموت أو المخالعة هي العدة.
تنقسم عدة االمطلقة حسب الحالات إلى:
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل هي أربعة شهور وعشرة أيام، ورد ذلك صريحًا في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)ولكن ذلك لا يشمل كل من توّفى زوجها عنها، فعدة الزوجة الحامل أن تضع حملها، وحداد المرأة ترك الزينة، والخضاب والتطيّب، والمصبوغ من الثياب إلا الأبيض، وترك التعرض لأنظار الخاطبين، سواء كانت صغيرة، أو آيسة، مسلمة أو ذميّة