المحتوى

ما هي القواعد الأصولية الثمانية ؟

الكاتب: منى -

ما هي القواعد الأصولية الثمانية ؟

إن مبحث من أهم مباحث المقاصد الشرعية التي تبنى عليها مصالح الأمة دينا ودنيا ولا يمكن حصرها في ثمانية أقسام وقد ذكر الإمام السرخسي في كتابه المبسوط نحو ألف قاعدة أصولية ولكن نأخذ بالأكثر تداولا .
ونبدأ بتعريف القاعدة الأصولية فنقول هي أصل شرعي يستدل به على أحكام فرعية
وهي تختلف عن القواعد الفقهيه. من حيث دلالتها القطعية بالنص بينما في القواعد الفقهيه الحكم بالإجتهاد والحكم فيها كلي، بينما في القواعد الفقهيه يعتمد الغالبية وهي أصيلة قبل الفروع
بينما القواعد الفقهيه تأخذ من الفروع
ونذكر منها :
1_ لا إجتهاد في مورد النص
2_ الإجتهاد لا ينقض بمثله
3_ لازم المذهب ليس بمذهب
4_ لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان
5_ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
6_ إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
7_ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
8_ إذا تعارضت مفسدتان أخذ أقلهما ضرراً
9_ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
10_ الأصل براءة الذمة
ونعود للقاعدة الأولى لا إجتهاد في وجود نص لأن الحكم اليقيني
أعلى من الحكم الظني ومثاله تحريم الخمر والميسر ونكاح المتعة وقتل النفس فقد وردت فيها نصوص قطعية الدلالة
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الأحزاب .
والقاعدة الثانية الإجتهاد لا ينقض بمثله كقولنا اجتهاد الشافعي لا ينقض اجتهاد أبي حنيفة رضي الله عنهما لأن كل مجتهد اعتمد نصا صحيحا وإن للمجتهد إن أخطأ أجرا وإن أصاب أجران فالإجتهاد مفتوح لمن ملك وسائله وهي العلم بكتاب الله أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعلم بالسنة
و التمكن من العربية تمكن الخبير بها
مع الفقه بالأحكام والورع في الدين
القاعدة الثالثة لازم المذهب ليس بمذهب وهو دلالة على عدم التعصب لمذهب على آخر بل يتجوز لما فيه المصلحة وهو معمول به في الحج عند الحرج من ملامسة يد غير محرم .
القاعدة الرابعة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والمقصد منه لا تغيير الأحكام الثابتة الدلالة بالنصوص بل الأحكام المبنية
على الأعراف فلا تبقى الأحكام التي تغيرت المصالح فيها بل ننطلق إلى أحكام تناسب الواقع لما فيه المصلحة العامة .
القاعدة الخامسة العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم :
( من أكل لحم جزور فليتوضأ )
وسببه أن رجلا ذهب وضوءه فكان من أدب رسول الله صلى الله عليه أن قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فذهب الحرج وخرج الرجل مع جماعة ولم يكشف أمره .
لكن ومع تقدم المعارف تم مؤخراً
اكتشاف سبب حيوي لضرورة الوضوء بعد أكل لحم الجمل ،
وقد التزم الصحابة بالأمر دون معرفتهم بالسبب الحقيقي الذي لم يعرف إلا منذ سنوات قليلة .
(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ).
القاعدة السادسة إذا تعارض المانع
والمقتضي قدم المانع وهو الأحوط
عند العلماء لعدم الوقوع في الشبهات وفيه أمثلة كثيرة .
القاعدة السابعة درء المفاسد أولى من جلب المصالح لأن المفاسد سريعة
الإنتشار ويتسبب عنها أذى يتجاوز الفرد قال تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) سورة الأنعام .
فإن المسبة مفسدة لكنه يترتب عليها مفسدة أكبر وكأنه تنهى عن أمر
فيه مخالفة لكن قد يترتب عليه
تمرد وعصيان فيترك الأمر إلى وقت آخر
فإن درأ المفاسد مقصد لذاته.
القاعدة الثامنة
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً
بارتكاب أخفهما وهو إن كان لا بد منها
كأن يكره المسلم على التلفظ بألفاظ كفرية ويخيير بينها وبين القتل
فقد أجاز الشرع التلفظ حماية للنفس لأن الحفاظ على النفس أولى
ولأن المستكره على الكفر لا يكفر .
القاعدة التاسعة
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
فمن صرح بإيمانه لا يحكم عليه بالكفر إن قام ببعض المخالفاتكأن يستهين بأداء الصلاة لأن تصريحه بالإيمان أقوى من الدلالات الظنية بحقه .
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) سورة الحجرات .
ومن القواعد التدرج بالأحكام
وفق مقتضيات الحالة وعدم النهي عن الجزئيات بل يؤخذ بالأعلى كالعقيدة والعبادات فإن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة عامة
وكقولهم الضرورات تبيح المحذورات
كأكل لحم الميتة خشية الموت جوعاً
وإذا ضاق الأمر اتسع ويقاس به عند اختلاط الملكيات بين خاص وعام والأمور بمقاصدها
ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه وإن الخروج عن الخلاف مستحب.

 

شارك المقالة:
65 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook