ما هي المدة الملزمة الدائرة رد الضريبة للمكلف خلالها و ما هو الحق المترتب لطال الردية في حالة تأخر الدائرة عن الرد في الموعد المحدد؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
ما هي المدة الملزمة الدائرة رد الضريبة للمكلف خلالها و ما هو الحق المترتب لطال الردية في حالة تأخر الدائرة عن الرد في الموعد المحدد؟
يخص هذا التساؤل حاله ما اذا قام المكلف بسداد ضريبه و يوجب القانون ردها في حالات الرد المنصوص عليها في القانون , او اذا ما كان هناك خطأ في حساب الضريبه من قبل الدائره الضريبيه .
ووفقا لما تم الاستقرار عليه في المملكه لااردنيه الهاشميه , ان الاداره الضريبيه تكون ملزمه برد الضريبه للمكلف خلال مده لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا من المكلف او من ينوب عنه قانونا لرد الضريبه .
و في حال تجاوز المده المقرره بنص القانون في تلك الحاله , تلتزم الاداره الضريبيه باعاده المبلغ مضافا اليه نسبه 9% عن كل عام من التاخير في سداد المبلغ المستحق عليها
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.