حكم زكاة الخارج من الأرض من حبوب وثمار أنها واجبة، وأجمع العلماء على ذلك، فهو كما نقل عن ابن عبد المنذر وابن عبد البر أنه إجماع علماء الأمة على وجوب الصدقة في أصناف الشعير والتمر والحنطة والزبيب، ودليل وجوبها من كتاب الله وسنة نبيه الكريم، فمن كتاب الله قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ).وقال ابن عباس في تفسير معنى حقه أنها الزكاة التي فرضها الله فيه، وقال مرة هي العشر ونصف العشر، ودليل وجوبها من السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً العشرُ، وما سُقيَ بالنضح نصف العشر).
تزكى الحبوب وكل ما يخرج من الأرض إذا بلغت النصاب، ونصابها هو خمسة أوسق، والخمسة أوسق بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تعادل ثلائمائة صاع، وأما ما يدفعه المسلم من الحبوب التي بلغت نصاباً فهو نصف العشر إذا كانت هذه الحبوب تسقى بالمكائن، فمن كل ألف كيلوغرام من التمر أو الحبوب يخرج المسلم ما مقدارة خمسين كيلوغراماً، وأما إذا كانت تلك الحبوب تسقى من عيون جارية أو من مطر السماء فيخرج منها ما مقداره العشر، أي من كل ألف كيلوغرام يخرج مئة كيلوغرامٍ، ومن كل ألف صاع يخرج مئة صاع.
يشترط لزكاة ما يخرج من الأرض ما يلي:
موسوعة موضوع