ما هي شروط الأضحية من الغنم

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي شروط الأضحية من الغنم

ما هي شروط الأضحية من الغنم.

 

 

الأضحية بالغنم:

 

تُعرَّف الأضحية بأنّها ما يتمّ ذَبحه في عيد الأضحى من أنواع مُحدَّدة من الحيوانات، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ويشمل ذلك الغنم الماعز، والخِراف، ويكون القَصد من الأضحية التقرُّب إلى الله -تعالى-، ولا يمكن تجاوُز هذه الأنواع إلى غيرها في الأضحية، كما ينبغي أن تتوفّر فيها العديد من الشروط، ومن تلك الشروط ما يرتبط بعمر الأضحية، ومنها ما يرتبط بجسمها، ومنها ما يرتبط بوقت التضحية فيها، كما أنّ أنواع الغنم جميعا تصحّ فيها الأضحية، ويدخل في ذلك الذكر منها والأنثى، والخصي والفحل. أمّا بالنسبة إلى أفضل الأضحية، فقد فصّل الفقهاء في ذلك كما يأتي:

  • المالكية: الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه، ثمّ خَصيّه، ثمّ الأنثى، ثمّ بعد الغنم المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل، والترتيب كان حسب طِيب اللحم بالنسبة لكلٍّ من هذه الأنواع، والأفضليّة عندهم للذكور على الإناث في جميع الأنواع، وللأبيض منها على الأسود.
  • الشافعية والحنابلة: الأفضلية للبعير على البقر؛ لكونه أكثر لحماً منها، ثمّ البقر، ويُقدّمون الضأن على المَعز؛ كونه أطيب لحماً، ثمّ بعد المعز المشاركة في سهم لشراء بقرة للأضحية، وقالوا إنّ التضحية بشاة أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصّة من المشاركة متساوية مع الشاة، أمّا إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل، وإن اختار أن يضحّي بالغنم فأفضلها الكبش؛ لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ضحّى به، كما أنّ الجذع* من الضأن أفضل من الثنيّ من الماعز؛ لأنّ لحمه أطيب، ولقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (نعمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ). كما أنّهم يُفضّلون الأبيض من الأضحية على الأسود، وفضّل الحنابلة الذكر الخَصيّ على النعجة؛ لطِيب لحمه، وكثرته.
  • الحنفية: الأفضلية في الأضحية عندهم للكبش على النعجة إذا استويا في الثمن واللحم، وتُفضّل الشاة على السُّبع من البقرة إن كانت الشاة أكثر لحماً، والخصيّ من المعز والضأن أفضل من الأنثى منها، والخصيّ من الإبل والبقر أفضل من الأنثى، أمّا إذا استوت الأنثى مع الذكر في الثمن وكمّية اللحم فالأنثى أفضل؛ لأنّ لَحمها أفضل، وهم يُفضّلون الأبيض في الأضحية على غيره من الألوان، والأضحية ذات القرون أفضل من غيرها من النوع نفسه.

 

شروط الأضحية من الغنم:

 

أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة

 

تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، وقد اختلف أصحاب المذاهب في السنّ المُعتبَرة للماعز والضأن، وذلك كما يأتي:

  • الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع.
  • المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّاً واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
  • الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، امّا الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
  • الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.

 

ألّا تكون مَعيبة

 

يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب، أو أن يكون العَيب من باب أولى من المنصوص عليه، وتكون العيوب في الأضحية كما يأتي:

  • العوراء: العَور هو: فقدان البصر في إحدى العينَين، والأصل في اللغة أنّ العَوَر هو: النقص، والنقص في نظر الأضحية يُقلّل من قيمتها، والعوراء لا تُجزئ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها)، والعوراء إمّا أن تكون فيها العين قائمة؛ أي لا يظهر للرائي أنّها لا ترى، وهذه لا يمكن أن يُطلَق عليها أنّها عوراء، أو أنّها فاقدة لبَصَرها، وقد قِيل إنّها لا تُؤثّر في الأضحية ويجوز التضحية بها؛ إذ إنّ ذات العين موجودة، أمّا إذا كان الضرر واضحاً في العين، الأمر الذي يمنعها من الرَّعي كأخواتها ممّا يؤثر سلباً في لحمها فإنّها لا تُجزئ، والعمياء لا يُضحّى بها من باب أولى من العَوَر.
  • العجفاء: وهي الهزيلة هي التي تقدّمت في السنّ؛ والمُراد من ذلك أنّها تقدّمت في العُمر حتى زال المخ الذي في عظمها، وقد كان الناس يأكلونه؛ لطِيب طعمه، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابه يُعَدّ من النقص في الأضحية، كما أنّ الغاية من الأضحية أكلها، وكِبَر سنّ الأضحية يعني وجود نقص فيها يُؤدّي إلى تغيُّر طَعم لحمها فتصبح غير طيِّبة اللحم، وقد ورد في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي)، والهزل قد يكون بسبب الكِبَر وهذا لا يجزئ، وقد يكون بسبب المرض وهذا النوع أيضاً لا يُجزئ، وقد يكون الهزل من أصل خلقتها؛ فيكون إقبالها على الطعام في طبيعتها ليس كثيراً؛ فقِيل إن هذه الأضحية تجزئ، ومنه ما يكون بسبب ما تتعرّض له الأضحية من الجوع وقلّة الأكل، ممّا قد يؤثّر في المخّ الموجود في عظمها إلّا أنّ أصله ليس الكِبر أو المرض، فهذا النوع من الهزل إن وُجِد في الأضحية فهو لا يُؤثّر فيها وتكون مُجزئة.
  • العرجاء: من العرج ما يكون خَفيّاً غير ظاهر إلّا بعد تدقيق النظر؛ فهذا لا يؤثّر في كونها مُجزئة، أمّا إذا كان واضحاً وظاهراً فقد يكون دائماً بعد كَسر أُصيبت به، وهذا يُؤثّر فيها ويجعلها غير مُجزئة، وإن كان العرج عارضاً ومُؤقتاً فإنّه لا يُؤثّر فيها، وقد قِيل إنّ التضحية فيها وقت عَرجها لا يجوز؛ لأنّها في تلك الحالة ناقصة، وقد جاء المَنع من الشرع في التضحية بالعرجاء؛ لأنّها ليست كأمثالها حين الرَّعي؛ فلا تلحق بالأكل الكافي ممّا يُؤثّر في لَحمها، ولكونها ناقصة في أحد أعضائها، ومعلوم أنّ الناقص لا يُجزئ، والعَرَج نقصان في العضو وهو لا يُجزئ، ومن باب أولى أنّ الشلل أيضاً لا يُجزئ لأنّه يعني ذهاب العُضو كاملاً.
  • الهتماء: وهي الشاة الفاقدة لثناياها؛ فقِيل إن كان فَقدها لثنايا أسنانها يُؤثّر في أكلها وبان أثر ذلك في لحمها، فهي ناقصة ولا يجوز أن يُضحّى بها، أمّا كون ذهاب ثناياها لا يُشكّل حاجزاً أمام رَعيها وأكلها وبالتالي لَحمها، فذهابها لا يُشكّل نَقصاً فيها فتُجزئ، وقِيل إنّ الأنسب ألّا يُضحّى فيها إلّا في حال الاضطرار إلى ذلك.
  • الجداء: وهي الشاة التي ليس في ضرعها حليب، ولم تعد قادرة على إنتاج اللبن، ويُعَدّ هذا نقصاً في العضو، والناقص لا يُجزئ.
  • المريضة: الأضحية المريضة مرضاً واضحاً لا تصحّ بإجماع الفقهاء، والمرض قد يكون على البهيمة من الخارج، كالجرب، وهي لا تصحّ في هذه الحالة، وقد يكون المرض في داخلها لا يعرفه إلّا من لديه علم بالأمراض؛ فإن كان مرضاً مُؤثّراً فهي لا تصحّ، أمّا إذا كان غير مُؤثّر فإنّها تصحّ، كما أنّها إن كانت مريضة مرضاً دائماً فلا تصحّ، وإن كان المرض عارضاً فيُنتظَر شفاؤها ثمّ يُضحّى بها، وقِيل بجوازها حتى أثناء مرضها إن كان عارضاً ويُرجى شفاؤه.
  • العضباء: وهي الشاة التي فقدت قَرنها؛ فقد قال بعض العلماء إنّ فيها نقصاً، وبناءً على ذلك فلا تصحّ، ومنهم من قال بجوازها، وقال آخرون إن فقدت البهيمة أغلب قَرنها فإنّها لا تصحّ، وإلّا فصحيحة، ومن ذلك الشاة الجمّاء؛ وهي التي خُلِقت بلا قرون، وهي تُجزئ في الأضحية، وتُقاس عليها الصمعاء؛ وهي التي خُلِقت بلا أُذن؛ إذ تصحّ التضحية بها.
  • البتراء: وهي الشاة التي قُطِع ذَيلها، وقد قال بعض العلماء إنّها لا تُجزئ، ومن ذلك أيضاً الكبش الذي قُطِعت إليته؛ لوجود النقص فيه، ولأنّ الإلية من الأعضاء التي تُؤكل؛ لطِيب طعمها، وكثرة منافعها؛ فإن قُطِعت الإلية كاملة، أو جزء كبير منها، فإنّ الأضحية لا تُجزئ، وقال آخرون إنّ التي لا تملك ذيلاً في أصل خِلقتها تصحّ للأضحية، أمّا إن كان موجوداً عند ولادتها ثمّ قُطِع فذلك يُعَدّ من النقص الذي يمنع من صحّتها.
  • الخصي والموجوء: وهو الخروف الذي فقد خصيتيه، أمّا الموجوء، فهو: الذي أصاب خصيته الرضّ، ويجوز التضحية بكليهما؛ لأنّ ذلك النقص يُؤثّر إيجاباً في اللحم وليس سلباً، ولا يمكن أن يُعَدّ عدم وجود الخصيتَين نقصاً؛ لأنّه أدّى إلى طِيب الطَّعم، فكانت التضحية بالخصي جائزة لذلك.
  • المقطوع: وهي الشاة التي قُطِع من أذنها، أو قَرنها، وقد حدّد العلماء، ومنهم الإمام أحمد القطع الذي تصحّ به الأضحية بالثُّلث؛ لأنّ ما زاد عن ذلك يُعَدّ كذهاب العضو جميعه، ولا يُجزئ.

 

أن تكون عن شخص واحد

 

اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصاً واحداً؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعاً، والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعاً بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصاً مُعيَّناً.

 

أن تكون ملكاً للمُضحّي

 

يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعاً، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكاً لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ الغير؛ كأن تكون مرهونة.

 

أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعاً

 

يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)، ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الأحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

شارك المقالة:
107 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook