يعرّف القران لغةً بأنَّه جمع شيء إلى شيء، فيقال: قَرن الشَّخص للسَّائل، إذا جمع له بعيرين في قرانٍ واحد، والقران تعني: الحبل الذي يقرن به، وقال الثعالبيّ في تعريف القران: (لا يقال للحبل قرانٌ حتى يقرن فيه بعيران)، والقَرَن تعني أيضاً: الحبل، ويعرف القران اصطلاحاً أن يحرم من عند الميقات بالحجِّ والعمرة معاً، ويقول عند التلبية: (لبيّك بحجٍّ وعمرة)، أو أن يُحرم للعمرة ويدخل الحجَّ عليها قبل الطّو
ثبتت مشروعيّة حج القران في كلّ من الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قال تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وفي السنة النبويّة قول عائشة رضي الله عنها: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوداعِ، فمِنا مَنْ أَهَل بِعمْرة، ومنَا مَنْ أَهَل بِحجَة وَعُمرة، وَمِنَّا مَنْ أَهَل بِالْحجِ، وَأَهَل رَسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَا من أَهل بِالْحَجِّ أَوْ جمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ)، فقد أقرَّ النّبي صلَّى الله عليه وسلّم الصّحابة على القران، وبذلك يكون حج القران مشروعاً، أمَّا الإجماع فالصّحابة ومن بعدهم تواتر عملهم على التّخيير بين أوجه الحجّ دون نكير، فقال النّووي: (انقعد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة).
يوجد عدّة شروط لحجّ القران يجب على الحاج العمل بها، وهي:
موسوعة موضوع