ما هي شروط زكاة الفطر

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي شروط زكاة الفطر

ما هي شروط زكاة الفطر.

 

 

زكاة الفطر:

 

تعريف زكاة الفطر

 

يرجع أصل الزكاة في معاجم اللغة العربيّة إلى معنيَين اثنَين، هما: البركة والزيادة، والطهارة، بينما تُعرَّف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّها: صدقةٌ تجب على كلّ مسلمٍ عند الفطر من رمضان؛ تطهيراً له ممّا قد يقع به من أمورٍ تثخالف ما يجب أن يكون عليه المسلم الصائم.

 

مشروعيّة زكاة الفطر

 

فرض الله -تعالى- زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، في العام نفسه الذي فُرِض فيه صوم رمضان، وقد ثبتت مشروعيّتها في عدّة أدلّةٍ، بيانها فيما يأتي:

  • القرآن الكريم: دلّ العموم الوارد في عدّة آياتٍ من القرآن الكريم على وجوب زكاة الفطر، ومنها قول الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، وورد عن الإمام مالك -رحمه الله- أن زكاة الفطر داخلة في عموم الآية الكريمة: (وَآتُوا الزَّكَاةَ).
  • السنة النبويّة: ثبتت زكاة الفطر في عدّة أحاديث مَرويّةٍ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ومنها:
    • ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
    • ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- حيث قال: (كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِينَا، عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِن ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، صَاعًا مِن أَقِطٍ، صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذلكَ، حتَّى كانَ مُعَاوِيَةُ: فَرَأَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ).
  • الإجماع: إذ أجمع العلماء على فرضيّة زكاة الفطر، وفي ذلك قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ صدقة الفطر فرضٌ، وأجمعوا على أنّ صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أنّ على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر".

 

شروط زكاة الفطر:

 

تُشترَط لوجوب أداء زكاة الفطر عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:

 

الإسلام

 

فزكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها المسلم إلى الله -عزّ وجلّ-، وهي تطهيرٌ للصائم.

 

المقدرة على إخراج زكاة الفطر

 

لا بُدّ أن يكون المسلم قادراً على إخراج زكاة الفطر، ولا تجب إن كان غير قادرٍ، وقد اختلف الفقهاء في حدّ القدرة واليسار، واشتراط ملك النِّصاب كما في زكاة الأموال، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:

  • القول الأول: ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى عدم اشتراط الغِنى واليسار لأداء زكاة الفطر، وعدم اشتراط ملك النِّصاب* أيضاً، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته*، وقُوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروريّة في يوم العيد وليلته، فمن مَلك فاضلاً عمّا يحتاجه لنفسه، ولمن تلزمه مؤونته من مسكنٍ، وثيابٍ، وغيرها من الحاجات الأصليّة، فقد وَجَبت عليه زكاة الفِطر، وقال المالكيّة إنّه إن كان قادراً على زكاة الفطر بالدَّيْن، مع رجاء الوفاء، وَجَبت عليه؛ لأنّه قادرٌ حُكماً، واستدلّوا على ذلك بأنّ الغنيّ هو مَن لديه قُوت يومه، فإن زاد وَجَبت عليه زكاة الفطر، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثرُ من جمرِ جهنَّمَ، قالوا: و ما يُغنيه؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه و يُعشِّيه).
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى اشتراط ملك النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة في أيّ مالٍ من الأموال؛ سواءً كان من الذهب، أو الفضة، أو الأنعام، أو عروض التجارة؛ فمن كان مالكاً للنِّصاب فاضلاً عن الحوائج الأصليّة، وَجَبت عليه زكاة الفِطْر، واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى)، فإنّ الغنيّ من يملك النِّصاب، ومن ملك النِّصاب وَجَبت عليه زكاة الفطر؛ قياساً على زكاة الأموال؛ فالنِّصاب شرطٌ في زكاة الفِطر كما في زكاة الأموال.

 

دخول الوقت

 

يُشترَط إخراج زكاة الفطر بدخول وقت وجوبها؛ ويكون بغروب الشمس من ليلة العيد، فهو الوقت الذي يكون فيه الفِطر من رمضان، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ)

 

نيّة زكاة الفطر

 

اشتراط النيّة

 

تُعَدّ زكاة الفطر عبادة لا تصحّ إلّا بالنيّة، وهي شرطٌ من شروط أدائها؛ وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، ولأنّها عبادةٌ؛ إمّا أن تكون فرضاً، أو نفلاً، فهي مُفتقِرةٌ إلى النيّة، كالصلاة.

 

اشتراط الإذن

 

اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن من الغير في حال إخراجها عنهم، وبيان اختلافهم فيما يأتي:

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة والمالكيّة بعدم اشتراط الإذن إن عُرِف بين الناس أداء زكاة الفِطر من قِبل مُؤسَّسةٍ ما، وإلّا فلا بُدّ من النيّة، والعلم، والإذن.
  • القول الثاني: قال الشافعيّة باشتراط الإذن؛ لاحتياج النيّة في الزكاة؛ فهي شرطٌ لصحّة أدائها.
  • القول الثالث: فصّل الحنابلة في اشتراط الإذن من الغير وعدمه بحسب حال الغير، وتفصيل ذلك كالآتي:
    • لا يُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن تلزمه فطرته.
    • يُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن لا تلزمه فطرته؛ وإلّا لم يَجز
شارك المقالة:
60 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook