ما هي صفة حج أهل مكة

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي صفة حج أهل مكة

ما هي صفة حج أهل مكة.

 

 

صِفة حَجّ أهل مكّة..

 

يُحرِم أهل مكّة للحجّ من مكّة؛ سواءً من البيت، أو من أيّ مكانٍ داخل مكّة؛ والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالمواقيت المكانيّة: (هُنَّ لهنَّ، ولِكُلِّ آتٍ أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِمْ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)، ولا يجب عليهم طواف القدوم؛ إذ إنّهم ليسوا قادمين، ولهم أن يبدؤوا مناسك الحجّ من مِنى، ويجوز لهم الإحرام منها، ثمّ يسير إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحِجّة، ويُستحَبّ الإكثار من الدعاء، والاستغفار، والتلبية، ثمّ يتوجّه إلى مزدلفة بسكينةٍ ووَقارٍ بعد غروب الشمس، ويُؤدّي فيها صلاتَي المغرب، والعشاء، ثمّ يبيت في مِنى ليالي التشريق؛ وذلك ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر لِمَن تعجَّل، بالإضافة إلى ليلة الثالث عشر لغير المُتعجِّل.

 

الاستطاعة لأهل مكّة

 

اختلف العلماء في بيان وتفصيل الاستطاعة المُشترَطة في الحجّ لأهل مكّة، وبيان تفصيلهم في ذلك آتياً:

  • الحنفيّة: اشترطوا الاستطاعة بالزاد لأهل مكّة، أمّا الراحلة فتُشترَط لأهل مكّة غير القادرين على المَشي، أو إن كانت المسافة تُقدَّر بالسَّير مدّة أكثر من ثلاثة أيّامٍ، وقال البعض منهم باشتراط الراحلة على الإطلاق؛ لبُعد المسافة بين مكّة وعرفاتٍ.
  • المالكيّة: قالوا إنّ الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بَيَّن أنّ الاستطاعة تشمل الزاد، والراحلة.
  • الشافعّية: ذهبوا إلى أنّ الراحلة لا تُشترَط لِمَن كان بينه وبين مكّة أقلّ من مسافة السَّير مدّة يومَين، ولا تُشترَط إن كان المكّي بعيداً عن مكّة، وقريباً من عرفاتٍ.
  • الحنابلة: قالوا إنّ الاستطاعة تشمل استطاعة الزاد، والراحلة؛ فمَن لم يملك زاداً أو راحلةً، فلا حَجّ عليه، أمّا إن كان الحاجّ مكّياً فيُشترَط له الزاد دون الراحلة؛ إذ إنّه داخل مكّة، ويمكنه أن يُؤدّي مناسك الحجّ سَيْراً على الأقدام، ومثلهم من كان بينه وبين أهل مكّة مسافةً دون المسافة المُشترَطة لقَصْر الصلاة، إلّا أنّه يشترَط لهم الزاد؛ أي ما يكفيهم من الطعام والمؤونة في حجّهم على أن يكون فاضلاً عن حاجتهم وحاجة مَن تلزمهم النفقة.


ومن الأمور المُتعلِّقة بالاستطاعة بالنسبة إلى المرأة وجود المُحرم، وقد فصّل العلماء في ذلك، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:

  • الحنفيّة: اشترطوا وجود مُحرمٍ للمرأة إن كانت مسافة السَّيْر بينها وبين مكّة أكثر من ثلاثة أيّامٍ؛ سواء كانت شابّةً، أو عجوزاً، أمّا إن كانت أقلّ من ثلاثة أيّامٍ، فلم يشترطوا وجود المُحرم.
  • المالكيّة: قالوا إنّ المرأة لا يحلّ لها أن تسافر دون مُحرمٍ سفرَ يومٍ وليلةٍ، أو أكثر، إلّا إن كان سفرها لأداء حَجّ الفريضة دون النَّفل، فلا حرج أن تسافر دون مُحرمٍ في حجّ الفريضة، بشرط أن تسافر مع رِفقةٍ مأمونةٍ ثِقةٍ من المسلمين، فإن لم تجد مَن هم أهلٌ للثقة، فلا يجوز لها السفر.
  • الشافعيّة: اشترطوا على المكّية أن يكون معها مُحرمٌ عند أداء الحجّ، وأن يكون مُصاحِباً لها؛ ليُبعدَ الرِّيبة والشكّ عنها، وإن كان بعيداً عنها بعض الوقت، وفي حال عدم توفُّر المُحرم، فلا بُدّ من الرِّفقة المأمونة بثلاثٍ أو أكثر، وللمرأة أن تخرج لأداء فريضة الحجّ مثل أيّ فريضةٍ، حتى ولو كانت وحدها، وذلك في حال أَمِنَت الفِتنة.
  • الحنابلة: لم يشترطوا المُحرم للمرأة إلّا إن كانت تخاف على نفسها من الرجال، ولم يعتبروا وجود المُحرم شرطاً في أداء المرأة للحجّ، وإنّما باعتبار قَطْع السفر؛ بدلالة حَجّ المكّية دون مُحرمٍ.

 

الميقات المكانيّ لأهل مكّة

 

اتَّفق أهل العلم على أنّ أهل الحرم المكّي لا يجب عليهم الإحرام، ولا تجب عليهم ولا تُشرَع في حقّهم تحيّة المسجد في حال الانتقال من موضعٍ إلى آخر في المسجد، أمّا فيما يتعلّق بحدود الحرم المكّي؛ فمن جهة المدينة المُنوَّرة إلى ما دون التنعيم بما يبعُد عن مكّة ثلاثة أميالٍ، ومن جهة اليمن طرف أضاة لبنٍ بمسافةٍ تُقدَّر بسبعة أميالٍ عن مكّة، أمّا من جهة الطائف فسبعة أميالٍ، وكذلك أيضاً من جهة العراق، ومن جهة الجِعرانة تسعة أميالٍ، ومن طريق جدّة عشرة أميالٍ من مكّة؛ ويرجع الاختلاف في تحديد الأميال إلى الاختلاف في الأميال وأنواعها، وتبدأ الأميال من الحجر الأسود، وكلّ ما كان داخل تلك العلامات يُعَدّ من حَرَم مكّة، وما هو خارج هذه الحدود ليس من حرم مكّة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الميل يُقدَّر بألفٍ وثمانمئة وثمانيةٍ وأربعين متراً.


وإحرام أهل مكّة للحجّ من مكانهم سُنّة، ولهم أن يُحرموا من الحِلّ من أيّ جهةٍ، وأفضلها الجعرانة، ثمّ التنعيم، ثمّ الحديبية، وقد فصّل الفقهاء في إحرام الحُجّاج القاطنين داخل المواقيت وخارج الحرم، وبيان تفصليهم فيما يأتي:

  • الحنفيّة: قالوا إنّ من أراد الحجّ من أهل الحِلّ، فميقاته بيته.
  • المالكيّة: قالوا إنّ الحاجّ يُحرم من بيته إن كان بيته أقرب إلى مكّة من الميقات، فيكون ميقاته من بيته؛ سواء في الحجّ، أو العُمرة.
  • الحنابلة والشافعيّة: قالوا إنّ السائر في طريقٍ لا ينتهي به إلى ميقاتٍ يُحرم مِمّا يحاذيه؛ سواءً برّاً، أو بَحراً، وإن كان بمُحاذاته ميقاتان، فإنّه يُحرم من الأقرب إليه، وإن تساوَيا في القُرب، فإنّه يُحرم من الميقات الأبعد عن مكّة، ومَن كان يقطنُ بين مكّة والميقات، فإنّه يُحرم من مَسكَنه.

 

نوع إحرام الحجّ لأهل مكّة

 

اختلف العلماء في نوع إحرام المكّي بالحجّ؛ في جواز الإحرام بالتمتُّع أو القِران له، أو الإحرام مفرداً فقط، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:

  • القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إنّ حَجّ المكّي مثل حَجّ الآفاقيّ؛ إذ يجوز له الإحرام بالتمتُّع، أو القِران، ويصحّ أن يُحرم بأيّ نُسكٍ من الأنساك الثلاثة المُتعلِّقة بالحَجّ؛ فالمُتمتِّع يُؤدّي العمرة في أشهر الحجّ، ثمّ يُؤدّي الحَجّ، وهو الأمر المُتحقِّق في المكّي.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بأنّ أهل مكّة لا يجوز لهم القِران، أو التمتُّع، ولهم الإحرام بالحجّ إفراداً فقط؛ لأنّ التمتُّع والقِران شُرِعا لإسقاط إحدى السفرتَين، وهو الأمر المُتحقِّق في الآفاقيّ؛ تخفيفاً عنه.


وبناءً على ما سبق، صرَّحَ جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة بأنّ المكّي لا يلزمه الهَدْي؛ إذ يصحّ منه التمتُّع والقِران، أمّا الحنفيّة فأوجبوا الفِدية على الحاجّ المكّي إن تمتّع أو قَرَن في إحرامه، وتجدر الإشارة إلى أنّ المكّي إن تمتّع ولم يمرّ بالميقات، فلا تجب عليه الفِدية بسبب تركه للميقات، إذ لا يُمكن للمكّي تَرك الميقات -وقد تمّ بيان ذلك سابقاً فيما يتعلّق بمكان إحرامه-، وإن قَرَن المكّي بين الحجّ والعمرة، أو تمتّع بينهما، فلا يجب عليه الهَدْي؛ والعِلّة في ذلك أنّ الحاجّ المكّي المُتمتِّع يُحرم بالعمرة من أدنى الحِلّ، ويُحرم للحجّ من داخل مكّة، وبذلك يكون قد أتى بالنُّسكَين من الميقات المُحدَّد لهما، فلا هَدْي عليه، أمّا إن قَرَن بين الحجّ والعُمرة، فإنّه لم يأتِ بالعُمرة من الحِلّ، إلّا أنّه سيخرج من الحرم، ويصل إلى الحِلّ، فيجمع بذلك بين الحِلّ والحرم، فلا يجب عليه الهِدْي.

 

طواف أهل مكّة

 

طواف القدوم

 

بيَّنَ العلماء حُكم طواف القدوم في حَقّ الحاجّ المكّي، وبيان تفصيلهم آتياً:

  • الحنفيّة: قالوا إنّ طواف القدوم سُنّةٌ لغير أهل مكّة، أمّا المكّي فليس من السنّة أن يطوف بالبيت حين قدومه.
  • المالكيّة: قالوا إنّ طواف القدوم سُنّةٌ، فيسقط عن المكّي، وعن كلّ مَن أحرم من مكّة
  • الشافعيّة: ذهبوا إلى أنّ طواف القدوم سُنّةٌ، وليس واجباً، ومَن تركه صحَّ حجُّه، ولا شيء عليه، إلّا أنّه فَوَّت الفضيلة.
  • الحنابلة: قالوا إنّ الحاجّ المكّي لا يلزمه طواف القدوم؛ إذ إنّه شُرِع للآفاقيّ.

 

طواف الوداع

 

لا يُعَدّ طواف الوداع واجباً على المكّي باتِّفاق أهل العلم، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:

  • الحنفيّة: قالوا إنّ طواف الوداع ليس مشروعاً لأهل مكّة؛ فقد استثناهم النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من طواف الوداع، ولم يُوجبه عليهم، كما أنّ التوديع يكون للمُفارق، وأهل المواقيت من المُقيمين في مكّة.
  • المالكيّة: قالوا إنّ طواف الوداع لا يُشرَع لأهل مكّة؛ إذ إنّهم مُخاطَبون بطواف الإفاضة.
  • الشافعيّة: قالوا إنّ المكّي لا يجب في حَقّه أداء طواف الوداع، وكذلك الآفاقيّ إن نوى الإقامة في مكّة.
  • الحنابلة: قالوا إنّ المكّي لا يجب عليه أداء طواف الوداع؛ سواء كان من أهل مكّة، أو من أهل الحرم.

 

الرَّمَل في الطواف لأهل مكّة

 

اتّفق العلماء على عدم مشروعيّة الرَّمَل على المكّي، ويُعرَّف الرَّمَل بأنّه: الهرولة، والسرعة في المَشي، ويرتبط به الاضطباع الذي يُعرَّف بأنّه: إدخال الرَّجل الرداءَ الذي يرتديه تحت مَنكبِه الأيمن، وإلقائه على عاتقه الأيسر، وبذلك تُكشَف الكَتِف اليُمنى، وتفصيل ما ذهبوا إليه آتياً:

  • الحنفيّة: قالوا إنّ الرَّمَل لا يُشرَع للمكّي؛ إذ لا يُشرَع له طواف القدوم.
  • المالكيّة: قالوا بعدم مشروعيّة الرَّمَل في حَقّ المكّي
  • الشافعيّة: قالوا إنّ المكّي لا يُشرَع له الرَّمَل في الطواف.
  • الحنابلة: قالوا بعدم مشروعيّة الرَّمَل عند البيت على أهل مكّة، ومَن في حُكمهم، ولا عند الصفا والمروة؛ وذلك لأنّ الرَّمَل شُرِع لإظهار القوّة والتحمُّل لأهل البلد، ولا يتحقّق ذلك في أهل البلد، وليس عليهم الاضطباع أيضاً.

 

قَصْر الصلاة وجَمْعها يوم عرفة لأهل مكّة

 

اختلف العلماء في حُكم جَمْع وقَصْر صلاتَي الظهر والعصر في عرفة للمكّي، وتفصيل ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الحنفيّة: اعتبروا الجَمْع في عرفة من أعمال الحجّ؛ ولذلك يُشرَع للمُقيم والمسافر، أمّا القصر فلا يجوز إن كان الإمام مُقيماً، إذ يُصلّي بالحُجّاج صلاة المُقيمين؛ أي أنّه يُتِمُّ صلاتَه أربعَ ركعاتٍ، ولا يجوز للحُجّاج الاقتداء به إن قَصَر صلاته.
  • المالكيّة: قالوا إنّ الجمعَ بين صلاتَي الظهر والعصر في عَرفة جمع تقديمٍ سُنّةٌ، ويشمل ذلك أهل عرفة، كما يُسَنّ القَصْر لهما بأذانٍ ثانٍ وإقامةٍ دون التنفُّل بين الصلاتَين، إلّا لأهل عرفة؛ إذ لا يُشرَع لهما القَصْر.
  • الشافعيّة: قالوا إنّ الجَمْع والقَصْر من المسائل المُتعلِّقة بالسفر دون النُّسك؛ أي أنّهما جائزان للمُسافر فقط.
  • الحنابلة: قالوا بجواز الجَمْع بين الظهر والعصر لكلّ مَن كان بعرفةٍ؛ سواء كان من أهل مكّة، أو من غيرها، إلّا أنّ أهل مكّة لا يُشرَع لهم القَصْر.

 

أعمال الحاجّ يوم النَّحر وأيّام التشريق

 

تُشرَع للحاجّ الإقامة في مِنى يوم الحجّ وأيّام التشريق بإجماع العلماء؛ إذ أورد البخاريّ في صحيحه عن الصحابي عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه اسْتَأْذَنَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَبِيتَ بمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِن أجْلِ سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له)، فترخيص النبيّ للعبّاس كما في الحديث السابق يدلّ على أنّ المَبيت بمِنى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحِجّة واجبٌ، ويترتّب على تَرْكه الإثم والفِدية على غير أصحاب الأعذار، وفي اليوم العاشر من ذي الحِجّة؛ وهو يوم النَّحر؛ يُذبَح الهَدْي الواجب على القارن، والمُتمتِّع، ويبدأ وقته من أوّل يوم العيد إلى نهاية أيّام التشريق، ومن لم يستطع ذَبْح الهَدْي، فعليه صيام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ، وسبعة بعد الرجوع منه، كما يرمي الحُجّاج الجَمَرات الثلاث في يوم النَّحر، واليومَين: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحِجّة للمُتعجِّلين، بالإضافة إلى اليوم الثالث عشر لغير المُتعجِّلين.


ويتحلّل الحاجّ من إحرامه التحلُّل الأوّل؛ والذي يحلّ فيه للحاجّ كلّ شيءٍ كان مُحرَّماً عليه في إحرامه إلّا النساء، وقد ذهب الشافعيّة، والحنابلة إلى أنّ التحلُّل يكون بعد أداء أمرَين من ثلاثة أمور، هي: الرَّمْي، والطواف، والحَلْق، وقال الحنفيّة إنّ الحَلْق يكون بعد الرَّمْي لا قَبله، أمّا المالكيّة فقالوا إنّ التحلُّل يكون بعد رَمْي جمرة العقبة، ويكون التحلُّل الثاني بعد طواف الإفاضة للحاجّ بعد إتمام أعمال الحَجّ، ويُسمّى بالتحلُّل الأكبر؛ والذي يحلّ فيه للحاجّ كلّ شيءٍ بما يتضمّن النساء أيضاً.

شارك المقالة:
79 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook