من أحكام الجنازة أنّه يجب تغسيل المسلم الميت، رجلاً كان أم امرأةً، على من علم به وأمكنه تغسيله. قال -عليه الصّلاة والسّلام- في الصحابيّ الذي وَقَصته راحلته فمات: (اغسلوهُ بماءٍ وسدرٍ)، وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام من عهد الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- وصحابته الكرام إلى اليوم، قولاً وعملاً، وغُسِّلَ النبي -عليه الصّلاة والسّلام-، فتغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن باقي المسلمين، أمّا إن لم يَغسل الميت أحد من المسلمين مع علمهم بموته فإنّهم يأثمون جميعاً.
إذا مات الإنسان المسلم فإنّه يجب المبادرة إلى تغسيله وتكريمه بما يليق بالكرامة الإنسانيّة التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى جميع البشر، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)، وإذا ماتت المرأة المسلمة فلا بدّ من تغسيلها بعد الموت وتخليص جسدها من الأذى، ويجب التحوّط في غسل المرأة وخاصّةً أن جسم المرأة يُعتَبر عورةً ويجب ستره في الحياة والموت، ومن غير المُعتاد أن يتكشّف جسم المرأة أمام الغير حتّى في حال الموت، وقد لا يجد أهل المُتوفّاة المُغسِّلات الشرعيّات، ممّا يستدعي أن تقوم إحدى نساء العائلة بعمليّة الغسل.
يكون غسل المرأة المتوفّاة كالآتي:
من الفتاوى التي تخصّ الغسل ما يأتي:
موسوعة موضوع