المحتوى

ماهو الكرت التركوازي في تركيا ؟وكيف يمكن الحصول عليه؟

الكاتب: رامي عبدربه -

ماهو الكرت التركوازي في تركيا  ؟وكيف يمكن الحصول عليه؟

 

ماهو نظام الكرت التركوازي؟

 
للحصول على الكرت التركوازي على الأجنبي أن يملك صفات مثلى للمعايير كالتعليم ,الأجور العالية , المعرفة المهنية والخبرة العملية والمساهمة في العلوم والتكنولوجيا والمميزات الأخرى كذلك سيتم تقييم المستثمرين من الذين يحملون مؤهلات مثل مستوى التصدير, حجم الانتاج ,كذلك المساهمة في العلوم والتكنولوجيا كذلك سيتم ترجيح العلمات للمساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي أو اجراء الدراسات الاستراتيجية لصالح البلد
 

حقوق حاملي الجنسية التركية

 
سيصبح لحاملي الكرت التركوازي الحق لقبول الجنسية التركية في حال تقديمها  من قبل وزارة العمل شريطة إنهاء الفترة الانتقالية, كذلك فإن حامل الكرت التركوازي يحمل حقوق المواطن التركي في السفر والاستثمار والنشاطات التجارية والميراث كذلك حياز الممتلكات المنقولة والعقارية إضافة لذلك حق العمل الدائم والإقامة الغير مشروطة كذلك القدرة على إدارة أعمالهم بسهولة ويكون له حق الدخول المتعدد للبلاد
 
 
  ” الكرت التركوازي “ هو كرت يعطي للأجنبي حق العمل الدائم وكذلك يعطي لحامله الحق بإقامة زوجته/زوجها وأطفالهم من الذين يملكون أوراقاً رسمية تثبت صلة القرابة وكذلك التزام حامل الكرت برعايتهم
 
تم تصميم هذا النظام لتيسير العمل بالنسبة للأجانب وكذلك لجلب القوة العاملة الأجنبية المؤهلة للاستثمارات ودعم التنمية في تركيا من ناحية التنمية العلمية والتكنولوجية والابتكارات المهنية المميزة في أي مجال من المجالات
 
سيتم منح ” الكرت التركوازي “ تماشياً مع سياسة العمل الدولية للأجانب حسب الحالة وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها من قبل الوزارة وآراء المجلس الإستشاري لسياسة قوة العمل الدولية التي تم تطويرها والخبرة المهنية والمساهمة في العلوم والتكنولوجيا وتأثير أنشطتها في تركيا والاقتصاد الوطني ومعدل العمالة
 
” الكرت التركوازي “ ستعطى لمدة ثلاثة سنوات كفترة انتقالية ،ستتم وزارة العمل خلال هذه الفترة الانتقالية بالإشراف على طريق طلب المعلومات والوثاثق  المتعلقة بالأنشطة المنفذه من صاحب العمل أو العامل الأجنبي
 
بعد الفترة الإنتقالية مدتها ثلاث سنوات وفقاً للمادة 16 سيتم تحويل بطاقة الإنتقال إلى “الكرت التركوازي” دائمة وسيتم ذلك خلال مئة وثمانين يوم قبل انتهاء الفترة الانتقالية .في حال انتهاء المدة الإنتقالية ولم يتم تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة يتم إلغاء الكرت بشكل تلقائي
 
  بعد تقديم الطلب عند انتهاء الفترة الإنتقالية يتم إلغاء البطاقة الانتقالية تلقائياً وإعطاء ” الكرت التركوازي
 
تمنح شهادة لزوج حامل الكرت التركوازي وأطفاله يمكن استخدامها في تصريح الإقامة مما يدل على أن صاحب هذه الشهادة هو قريب من الأجنبي يحمل ” الكرت تركوازي
 
بعد أخذ العامل الأجنبي “الكرت التركوازي” يحق له الحصول على جميع الحقوق كاملة كمواطن تركي إلا حق الانتخاب
 

كيفية الحصول على الكرت التركوازي

 

المستثمرون: وفقاً لمبلغ الاستثمـار الذي سيحدد لعام 2017- أصحاب العقارات :الأجانب الذين قاموا أو سيقومون بشراء منازل بقيمة محددة من قبل الوزارات- الأجانب أصحاب المؤهلات مع سجل نظامي- لا يمكن للأجانب التقدم بالطلب للحصول على الكرت التركوازي إلا عن طريق مؤسسات وسيطة معتمدة لدى الدولة
 
التقييم
سيكون من الأسهل الحصول على الكرت التركوازي عن طريق الإستثمار في تركيا وفقاً للشروط المحددة باعتبار أنهم سيخضعون لنظام التسجيل فستكون العملية مختلفة بالنسبة لهم يمكنك التحقق من موقعنا الإلكتروني لمعرفة المستندات المطلوبة وأساليب التطبيق وجميع المعلومات ذات الصلة
 
يرجى تعبئة النموذج أدناه للحصول على نتيجة اختبار تأهلك للحصول على الكرت التركوازي ولمعرفة أهم التحديثات والأخبار
 
الفصل الأول الهدف, المجال, المصادر والتعريفات الهدف المادة 1 – هدف هذه اللوائح التنظيمية هو تنظيم الحقوق المتعلقة بالتسجيل للحصول على بطاقة التركواز, والفترة الانتقالية، والأسس والمبادئ المتعلقة باستخدام الحقوق التي تكفلها هذه البطاقة لحاملها ولأقربائه
 
المجال المادة 2– تشمل هذه النظم الأجانب وأقرباءهم أثناء تقديم طلب الحصول على بطاقة التركواز وخلال فترة تقييم الطلب
 
المصادر المادة 3- تم اعداد هذا الأمر التنظيمي استنادا إلى المواد 11 و 25 من القانون الدولي للعمل رقم 6735 الصادر بتاريخ 28-7-2016 التعريفات المادة 4: المصطلحات الواردة في هذا الأمر التنظيمي تعني ما يلي أ‌- الوزارة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي ب‌- الإدارة العامة: الإدارة العامة للقوة العاملة الدولية ت‌- القانون: قانون القوة العاملة الدولي رقم 6735 الصادر بتاريخ 28-7-2016 ث‌- النظام (السيستم): نظام الوزارة المتعلق بمتابعة وتقييم طلبات العمل الأجنبية ج‌- متطوع التركواز: هو الأجنبي الذي ترى الإدارة العامة إمكانية قيامه بأنشطة تطوعية تهدف إلى التعريف ببطاقة التركواز في بلده ح‌- بطاقة التركواز: هي وثيقة تتيح لصاحبها الأجنبي حق العمل والإقامة المفتوحة في تركيا، كما تمنح أقرباءه حق الإقامة أيضا خ‌- أقرباء صاحب بطاقة التركواز: هم زوجته وأبناءه غير البالغين. أو أبناء زوجته الذين لم ينفصلو عنها د‌- الممثليات التركية الخارجية: السفارات أو القنصليات التركية ذ‌- شهادة التزكية أو التوصية: هي وثيقة تفيد توافق مؤهلات الأجنبي الذي يود الحصول على بطاقة التركواز مع المواصفات المحددة في هذا النظام أو تلك المحددة من طرف الإدارة العامة ر‌- الخبير: هو الشخص الذي كلفته الإدارة العامة بمتابعة و تقييم طلب الحصول على بطاقة التركواز ز‌- الأجنبي: الشخص الذي لا تربطه علاقة المواطنة بالدولة التركية س‌- رقم الهوية الأجنبي: هو رقم الهوية الذي يمنح للأجانب بموجب القانون رقم 5490 الصادر بتاريخ 25-4-2006 ش‌- الوسيط المعتمد: الهيئة المعتمدة من طرف الوزارة بناء على المواصفات والمجال المحدد في النظام
 
الفصل الثاني: مبادئ عامة الأجانب الذين يمكنهم الحصول على بطاقة التركواز المادة 5- (1) بطاقة التركواز أ‌- يتم تقييم القوة العاملة حسب المستوى التعليمي والأجر والمهنية والتجربة وما ستضيفه للعلم والتكنولوجيا ونحو ذلك ب‌- يتم تقييم المستثمرين حسب حجم الاستثمار أو الصادرات أو العمالة التي سيكتتبونها، إلى جانب ما سيضيفونه للعلم والتكنولوجيا ونحو ذلك ت‌- الباحثون العلميون الذين سيقدمون منفعة للبلاد في مجالات البحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا وكذلك الأبحاث العلمية التي ستضيف شيئا للبلاد على الصعيد الدولي ث‌- الاجانب الذين يقومون بنشاطات من شأنها التعريف بالثقافة التركية على المستوى العالمي
 
طلب الحصول على بطاقة التركواز المادة 6- (1) يتم تقديم طلب الحصول على بطاقة التركواز عن طريق السيستم بالنسبة للأجانب المتواجدين في تركيا، أما بالنسبة للموجودين خارجها فيمكنهم تقديم الطلب إلى الممثليات التركية في الخارج (2) طلبات الحصول على بطاقة التركواز التي قدمت إلى الممثليات التركية في الخارج يتم إرسالها من طرف الأخيرة إلى الوزارة بشكل إلكتروني (3) الأجانب الذين يقيمون في تركيا بصفة قانونية يمكنهم تقديم الطلب بواسطة رقم الهوية الأجنبي عبر السيستم مباشرة و بصفة شخصية يمكن أيضا تقديم الطلب من خارج تركيا أو من داخلها من خلال وسيط معتمد * يعتبر الطلب مكتملا إذا تم تحميل المعلومات والوثائق المطلوبة على السيستم * طلب الحصول على الإقامة بالنسبة لأقرباء صاحب بطاقة التركواز المادة 7 – (1) يشترط لتقديم طلب الإقامة بالنسبة لأقرباء صاحب بطاقة التركواز أن يتم تقديم الطلب وفقا لأصول تقديم طلب بطاقة التركواز و أن يتم تقديم الطلبين في نفس الوقت إلى الوزارة. لكن إذا كان الطلب الذي تم تقديمه من خارج تركيا غير مكتمل فيمكن تقديم الطلب من جديد إلى الوزارة، بشرط أن يكون ذلك قبل نهاية صلاحية الفيزا أو مدة الإعفاء منها، ويكون ذلك في أجل أقصاه تسعون يوما تبدأ من تاريخ الدخول إلى تركيا (2) عند تقديم طلب الإقامة لأقرباء صاحب بطاقة التركواز يجب إضافة وثيقة زواج بالنسبة للزوجة و شهادة تفيد الولاية بالنسبة للأولاد
 
مكونات الطلب المادة 8- (1) عند تقديم الطلب يلزم تحميل ما يلي أ‌- طلب خطي ب‌- نسخة من الجواز أو من وثيقة تقوم مقامه ت‌- شهادة تزكية أو توصية من مؤسسة عمومية إذا توفرت ث‌- حسب الأجانب المنصوص عليهم في المادة الخامسة من هذا النظام الأساسي 1) بالنسبة للقوة العاملة: الشهادة العلمية، عقد العمل، السيرة الذاتية، خطاب التعيين أو التوظيف، التجربة المهنية، شهادة ذات صلاحية دولية تفيد معرفة الشخص للغات أجنبية 2) بالنسبة للأجانب المستثمرين: الوثائق التي تبين حجم الإستثمار، حجم العمالة، حجم الصادرات، الكفاءة المالية، مكان الأعمال، العمل والمجال 3) بالنسبة للعلماء و الباحثين: الشهادة العلمية، شهادة حول المشوار الأكاديمي، الأعمال أو الأبحاث الأكاديمية والعلمية التي قام بها الشخص إلى جانب براءات الاختراع والعلامات التجارية التي حصل عليها و نحو ذلك 4) بالنسبة للأجانب الذين حققو نجاحات في المجال الثقافي أو الفني أو الرياضي على المستوى الوطني أو الدولي يطلب منهم تقديم وثائق تثبت ذلك النجاح 5) الأجانب الذين ينظمون نشاطات تعريفية بتركيا أو بالثقافة التركية يطلب منهم تقديم وثائق توضح نوعية الأنشطة والأعمال الفنية والفكرية ومدتها وإمكانية استمرراها ومدى تأثيرها.. (2) الإدارة العامة لديها الحق في تحديد الوثائق المطلوبة من كل فئة من الفئات المعينة في المادة الخامسة المتعلقة بالأجانب الذين لديهم الحق في الحصول على بطاقة التركواز. وعليه يمكن طلب وثائق إضافية أو إحداث أي تغييرات أخرى. لذلك ينبغي زيارة الموقع الرسمي للإدارة حيث يتم نشر هذه التعديلات
 
تقييم طلب الحصول على بطاقة التركواز المادة 9- (1) خلال تقييم طلب الحصول على بطاقة التركواز يتم استخدام نظام التنقيط الذي استحدثته الإدارة العامة استنادا إلى السياسة الدولية المتعلقة بالقوة العاملة (2) في إطار نظام التنقيط يتم الرد بالإيجاب على الطلبات التي حصلت على المعدل الكافي (3) بالنسبة للأجانب المنصوص عليهم في البنود 2،3،4 من المادة الخامسة ، فإن التزكية التي تعطيها المؤسسات العمومية والتي تم إدراجها في الطلب تتم إضافتها إلى نظام النتقيط (4) الطلاب في السنة الأخيرة من الليصانص أو في مرحلة ما فوق الليصانص والذين حققو نجاحا في مجال دراستهم عند تقييم طلباتهم قد تؤخذ آراء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في المؤسسة التي يدرسون فيها
 
التوصية أو إفادة التزكية المادة10 1) تمنح إفادة التزكية من قبل المؤسسات العامة المخولة من طرف الإدارة العامة للأجانب المؤهلين للحصول على بطاقة (تركواز) حسب ما هو مبين في البنود (أ), (ب), (ج) و (د) من الفقرة الأولى من المادة 5. 2) يتم إعداد إفادة التزكية من قبل الإدارة العامة و ذلك بعد استشارة المؤسسات العامة المختصة بحيث يكون شكل ومضمون الإفادة حسب فئة الأجانب كل على حدة. 3) تملك الإدارة العامة صلاحية تحديد أو تغيير أو إضافة المؤسسات العامة المختصة بإعداد إفادة التزكية. 4) لا تضمن إفادة التزكية أي حق في الحصول على بطاقة (تركواز)
 
نظام التنقيط المادة11 1) يتم إعداد نظام التنقيط كما هو مبين في الفقرة (2), اعتمادا على تصنيفات الأجانب المذكورة في المادة (5). 2) يتم إعداد نظام التنقيط بالاستناد إلى التصنيفات والمعايير التالية : أ) بالنسبة للأجانب المؤهلين للعمل: المستوى التعليمي, اعتبارية مؤسسة التعليم العالي التي درس فيها, مستوى الدخل, العمل كإداري عالي المستوى في الأعمال التي تتطلب خبرة عالية أو التجربة في مجال البحث و التطوير العلمي, تناسب العمل أو القطاع الوظيفي مع التخصص الدراسي, مدى التمكن من اللغات الأجنبية.بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي تبرز مؤهلاته. ب) بالنسبة للأجانب المؤهلين للاستثمار: الاستثمار المثبت بالوثائق أو التعهد به, مستوى التصدير أو التشغيل, القطاع الذي سيتم فيه الاستثمار, نوعية المنطقة و العمل. بالإضافة إلى المعايير المماثلة التي تبين نوعية الممتلكات(منقول, ثابت, فكري, صناعي) في تركيا. ج) بالنسبة للعلماء أو الباحثين: العنوان الأكاديمي,خبرة عمل أو بحث في إحدى مؤسسات العلوم و التكنولوجيا أو التعليم العلي المعروفة وطنيا أو عالميا, براءة اختراع مسجلة من قبل مؤسسات وطنية أو عالمية, علامة أو رخصة تجارية, نشاطات ابتكارية, خبرة عملية في وظائف مهمة في قطاعات إستراتيجية بالنسبة لاقتصاد البلاد مثل الطاقة, المعادن, الدفاع, تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير العلمي. بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي تبرز مؤهلاته. د) بالنسبة للرياضيين: جوائز أو إفادة تميز في المسابقات الوطنية أو الدولية المنظمة مجاله الرياضي سوءا كان رياضة فردية أو جماعية, رخصة رياضية, الوضعية القانونية لناديه الرياضي ونجاحاته الوطنية أو الدولية, الوضعية الوطنية للرياضي في بلده الأصلي. بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي تبرز مؤهلاته. ه) بالنسبة للمفكرين و الفنانين: شهرة أعمالهم الفكرية أو الفنية, الجوائز الوطنية أو الدولية. بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي تبرز مؤهلاتهم. و) بالنسبة للأجانب اللذين ساهموا في التعريف بتركيا أو الثقافة التركية: نشاطات تعريفية تتضمن المدة و إمكانية الاستمرارية ومجال التأثير, الإنجازات الفنية و الفكرية, التطوع (كتركواز) في الفعاليات الدولية.
 
3) تمتلك الإدارة العامة صلاحية إحداث تغييرات على نظام التنقيط أو وضع أنظمة مختلفة حسب المنطقة و المدينة والتخصص و مجال العمل. كما تقوم الإدارة العامة بإعلان نتائج التنقيط في فترات كل 6 أشهر.
 
الرد بالرفض على طلب الحصول على بطاقة التركواز المادة 12- (1) قد يتم الرد بالرفض على طلب الحصول على بطاقة التركواز كما في الحالات التالية أ‌) الطلبات التي لم تستوف الشروط المحددة من طرف الوزارة ب‌) الطلبات التي لا تتماشى مع السياسة الدولية للقوة العاملة ت‌) الطلبات التي تحتوي معلومات أو وثائق مغلوطة أو مزورة ث‌) الأجانب الذين قدموا طلبات عمل غير كافية ج‌) طلبات التقدم لوظائف محصورة على الأتراك بحكم القانون ح‌) الأجانب الذين صدر أو سيصدر بحقهم قرار بالتسفير خارج الحدود التركية أو الذين لا يمكنهم الحصول على التأشيرة استنادا إلى القانون الدولي لحماية الأجانب رقم 6458 والصادر بتاريخ 4-4-2013. خ‌) الأجانب الذين قد يشكلون خطرا على الصحة العامة أو الأمن والسكينة العامة. د‌) الطلبات التي يقدمها مواطنو دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية بتركيا، مالم تقرر وزارة الخارجية عدم وجود حرج في ذلك. ذ‌) كما يمكن رفض الطلبات التي لم تقدم أو لم تستكمل في الآجال القانونية المحددة.
 
أخذ رأي الجهات المختصة المادة 13- (1) خلال تقييم طلبات الحصول على بطاقة التركواز يمكن أن تقوم الوزارة بأخذ رأي الجهات أو المرجعيات المختصة. (2) الجهات المعنية تقدم رأيها إلى الوزارة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وفي حال لزم الأمر يمكن تمديد هذا الأجل بخمسة عشر يوما أخرى على الأكثر. (3) قد تقبل الوزارة تقديم الآراء بعد انتهاء الآجال المحددة إذا كان السبب في ذلك هو سريتها أو إمكانية تأثيرها على الأمن والسكينة العامة.
 
دفع الرسوم المادة 14- (1) استنادا إلى القانون رقم 492 الصادر بتاريخ 2-7-1964 لا يتم دفع أي رسوم عند تقديم طلب الحصول على بطاقة التركواز أو الإقامة أو إذن العمل أو إذن الإقامة لأقرباء صاحب بطاقة التركواز. (2) بناء على مقتضيات القانون رقم 210 الصادر بتاريخ 21-2-1963 فإن بطاقة التركواز التي تعطى للأجنبي وبطاقة الإقامة التي تعطى لأقربائه تنظم كأوراق رسمية ذات قيمة.
 
الفترة الانتقالية المادة 15- (1) تعطى بطاقة التركواز على أن تكون السنوات الثلاث الأول فترة انتقالية (2) تكلف الإدارة العامة خبيرا بمتابعة نشاطات صاحب بطاقة التركواز خلال الفترة الانتقالية. (3) يقوم الخبير المكلف من طرف الإدارة العامة بإعداد تقرير متابعة كل 12 شهرا، وتحدد الإدارة العامة شكل هذا التقرير ومحتواه. (4) يلزم الأجنبي بإمداد الإدارة العامة بكل المعلومات والوثائق اللازمة لتقرير المتابعة خلال 15 يوما. ويتم إرسال تلك الوثائق و المعلومات بواسطة السيستم أو عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى. (5) استنادا إلى تقرير الخبير يتم إبلاغ الأجنبي بالنواقص التي يجب عليه إكمالها، على أن يكملها خلال ثلاثة أشهر. وفي حال عدم إكمال تلك النواقص خلال ثلاثة أشهر فإنه يتم إبطال بطاقة التركواز. (6) خلال الفترة الإنتقالية قد تقوم الإدارة العامة بمراجعة نشاطات الأجنبي سواء في داخل تركيا أو خارجها.
 
الوسيط المعتمد المادة 16- (1) يمكن للوسيط المعتمد إعداد كل المعلومات والوثائق والتقارير التي تطلبها الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية (2) الوسيط المعتمد ملزم بتقديم التقارير المتعلقة بصاحب بطاقة التركواز بعد مضي خمسة عشر يوما على نهاية فترة إعداد التقرير والتي هي 12 شهرا. (3) تقدم الإدارة العامة طلب تعديل محتوى التقرير أو شكله بشكل إلكتروني إلى الأجنبي أو إلى الوسيط المعتمد. إذا لم يتم إجراء التعديلات المطلوبة خلال ثلاثين يوما يعتبر التقرير لاغيا.
 
إنهاء الفترة الانتقالية المادة 17: (1) يتم إلغاء الطلب الخاص بالتسجيل مدة التربص ( أو الفترة الانتقالية) بعد انقضاء 180 يوما. على أنه يمكن تدارك عدم الإلغاء إذا تم تقديم الطلب قبل انتهاء هذه الفترة، أما بعد انقضائها فإنه حينئذ لا يمكن التقديم على البطاقة التركوازية، على أن أي طلب يتم تقديمه في هذه الحالة سيتم رفضه. (2) في حال تم إلغاء الطلب من المديرية العامة فإن حاملي البطاقة التركوازية من الأجانب يمكنهم الاستعانة بتقرير الخبراء النهائي في حالة كان إيجابيا وذلك خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء تسجيل فترة التربص. (3) أما في حالة ما إذا كان تقرير الخبراء النهائي سلبيا فإن المديرية العامة بعد النظر في نتائج التقييم ستتخذ قرارا بعدم تمديد تسجيل فترة التربص أو إلغاء البطاقة التركوازية نهائيا.
 
البطاقة التركوازية غير محددة المدة المادة 18: (1) إذا لم يتم إلغاء طلب فترة التربص ولم يتم إلغاء التسجيل لها فإن طلبات كل الأجانب المستوفية للشروط والحاملين لبطاقات تركوازية ذات فترة صلاحية محددة يمكنهم بعد انتهاء تلك الفترة التقديم على بطاقات بفترة صلاحية غير محدودة.
 
حقوق و واجبات حاملي البطاقة التركوازية المادة 19: (1) يتمتع حاملو البطاقة التركوازية من بين أمور أخرى بإذن عمل دائم، ويحق للأجانب المنصوص عليهم التمتع بالامتيازات التالية: أ‌- يعفى حاملو هذه البطاقة من أداء الخدمة العسكرية؛ ب‌- لا يحق لهم الترشح ولا الترشيح ولا العمل في القطاع الحكومي؛ ت‌- يتم استفادتهم من حقوق الضمان الاجتماعي بعد إخضاعهم للقوانين والتشريعات المتعلقة بحق الاستفادة من تلك الحقوق. ث‌- يستفيد هؤلاء الأشخاص من حق الإقامة في تركيا، والسفر والعمل والاستثمار ومختلف الأعمال التجارية، والأنشطة والعمليات المنقولة وغير المنقولة وفق ما تحدده النصوص والتشريعات، وهم بذلك خاضعون لنفس النصوص والتشريعات التي يخضع لها الأتراك. (2) إذا كانت هناك قوانين تنص على تخصيص الأتراك دون غيرهم الاستفادة من هذه الحقوق والالتزامات، فإن الأشخاص من أصحاب البطاقة التركوازية الأجانب غير مخولين لتقديم طلبات للاستفادة من تلك الحقوق. (3) ينص قانون المواطنة التركية رقم 5901 بتاريخ 25/9/2009 في الفقرة (ب) من مادته الثانية عشر على أن حامل البطاقة التركوازية أو من تربطه به صلة نسبية إذا لم يشكل تهديدا للأمن القومي أو النظام العام ولديه بطاقة مؤقتة سارية المفعول فإن لجنة وزارية تكلف وفق شروط معينة بمنحه الجنسية التركية.
 
البطاقة التركوازية والبطاقة المشابهة المادة 20: (1) تمنح بطاقة مشابهة للبطاقة التركواية لمن تربطه علاقة نسبية بحامل هذه البطاقة (2) يتم تحديد مدة صلاحية البطاقة المشابهة لبطاقة تركواز وفق صلاحية البطاقة التركوازية وتنتهي فترة صلاحيتهما في الوقت نفسه. (3) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة التركوازية فإن الإدارة العامة ستلغي البطاقة المشابهة لها أيضا.
 
مجالات صلاحية بطاقة التركواز المادة 21: (1) تخضع طلبات التقديم للحصول البطاقة التركوزاية وتقييمها لسياسات قوانين العمل الدولي المنصوص عليها، حيث يمكن لحاملها خلال فترة معينة العمل في قطاع الزراعة مثلا أو الصناعة أو قطاع الخدمات، لكن يمكن للوزارة المعينة توقيفه أو منعه من مزاولة بعض الأعمال المعينة في مجال جغرافي معين.
 
إلغاء بطاقة التركواز المادة 22: (1)- قد يتم إلغاء بطاقة التركواز دون طلب من حاملها في الحالات التالية أ‌- يتحتم على صاحب بطاقة تركواز استلامها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها في حالة وجوده خارج البلد وليس له عذر مانع، على أنه يتم إلغاؤها بشكل نهائي إذا أمضى صاحبها سنتين خارج تركيا دون استلامها. ب‌- تلغى بطاقة التركواز إذا لم يقم حاملها بتجديد جواز السفر أو الوثيقة التي تحل محله، مالم تر وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية عدم الحاجة إلى ذلك. ت‌- يتم إلغاء البطاقة في حالة ما إذا ارتكب صاحبها عملا منافيا للقانون ث‌- يتم إلغاء البطاقة بعد سنة من الحصول عليها دون القيام بأي عمل أو تأدية أية وظيفة؛ ج‌- يتم إلغاء البطاقة إذا تقدم الشخص بأوراق أو وثائق مزورة أثناء تقديمه طلب الحصول عليها؛ ح‌- يفقد الأجنبي وفق تقرير المتابعة بطاقة التركواز إذا لم يقم بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة مرفقة بطلب الحصول على البطاقة أثناء فترة التربص. خ‌- كما تلغى إذا كان صاحبها لا يمكنه الحصول على التأشيرة استنادا إلى القانون رقم 6458 أو إذن دخول لتركيا بالنسبة للأجانب الذين سبق وأن تم اتخاذ قرار بترحيلهم. د‌- يتم إلغاء بطاقة من ثبت تورطه وفق شهادة الجميع بالإخلال بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة وذلك أثناء تأديته لعمله. (2) تنتهي صلاحية بطاقة التركواز بمجرد اتخاذ قرار بإلغائها.
 
الضمان الاجتماعي المادة 23: (1) تنص أحكام اتفاقية قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في تركيا على أن مشغلي حاملي البطاقة التركوزاية أجانب كانوا أو أتراكا ملتزمون بتوفير الضمان الاجتماعي لعمالهم وذلك وفق ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510 بتاريخ 31/5/2006.
 
الفصل الثالث: أحكام أخيرة عامة الحالات التي لا يعرف حكمها المادة 24: (1) تطبق الأحكام والتشريعات الأخرى ذات الصلة في حال وجود أحكام غير منصوص عليها في هذا القرار (2) يمكن للإدارة العامة القيام بأي إجراءات تنظيمية أو قانونية دون المساس بالأحكام التنظيمية لهذا القرار
 
أحكام المرور المادة المؤقتة 25: (1) ينص هذا القرار على إمكانية منح الأجانب تصاريح العمل عن طريق تقديم طلبات الحصول عليها عبر البوابة الالكترونية (السيستم)، وذلك في انتظار إتمام الإجراءات التقنية من طرف الوزارة. على أن يتم إرسال الوثائق التي تعذرت إضافتها الكترونيا عبر السيستم ورقيا للوزارة (2) في انتظار إنهاء الإجراءات التقنية التي تعمل عليها الوزارة فإنه يمكن استصدار البطاقة التركوزاية وإجراءات بطاقات الإقامة المشابهة من طرف مديرية الهجرة
 
سريان المفعول المادة 25: يبدأ سريان مفعول هذا المقرر من تاريخ نشره
 
التنفيذ المادة 26: ينفذ وزير العمل والضمان الاجتماعي أحكام هذا المقرر
 
شارك المقالة:
73 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook