حدد نظام العمل في المملكة العربية السعودية باللوائح والقوانين المُنفذة والمعمول بها، على حقوق كلٍ من العمال وأصحاب العمل، بما يضمن رضى الطرفين، ودون الجور على أي أحد منهم. ومن أبرز هذه الحقوق ما يلي:
إجازة العامل الأجنبي حددتها المملكة من 15 يوم إلى 21 يوم، وقد تزيد في بعض الحالات إلى 30 يوماً، وهذا يكون لمن أمضى اكثر من خمس سنوات في الخدمة، وقد طور القانون السعودي اللوائح والقوانين المنوطة بالعامل، بوضع قاعدة مفصلة لإحتساب مكافئة نهاية الخدمة، مع عمولات أو نسب مئوية من المبيعات.
بالإضافة إلى عدم تشغيل العمال سخرة، ومنع الممارسات التي تمس بكرامة العامل الأجنبي، وخاصة في توقيف العامل أو احتجازه، ويُمنع التفرقة العنصرية على خلفية الدين أو العرق.
وقد تم وضع قوانين صارمة في قضية إنهاء العقد، وحفظت الحقوق الأساسية له، بما لا يضر أياً من الطرفين.
الأجر من أهم الأمور التي يهتم لها العامل، إذ هي حق العامل من صاحب العمل، وكل الآيات والأحاديث الإسلامية قد حثت على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقال تعالى:” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”، فللعامل الحصول على حقوقه التي ضُمنت له في العقد، ويُمنع ارهاقه أو الإضرار بصحته، ان يستمر في عمله حتى لو نقصت إنتاجيته، ويجب المحافظة على كرامته، وحقه في التقاضي وحصوله على الرعاية الطبية.
لقد حدد النظام الواجبات التي يجب على العامل الإلتزام بها، والتي هي كالتالي:
وهناك بعض الحالات التي يكون فيها العامل الأجنبي تحت التجريب، فالقانون الجديد أجاز لمرة واحدة، بالتجريب، والثانية يجب على الطرفين أن يعقدان عقد اتفاق، ولا يتجاوز وقت التدريب الثانية عن التسعين يوماً، ويُشترط وجود مهنة أخرى.
وقد أفادت القوانين الموضوعة بضرورة تحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الأجنبي، كرسوم اقامته وخروجه وعودته، بالإضافة لتذكرة عودته لموطنه، والغرامات ورسوم تغيير المهنة، ولابد أن يتحمل العامل بنفسه بعض التكاليف مثل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إن كان راغباً في العودة من غير سبب مسموح.
كذلك نصت القوانين على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل ان يعمل على أية إساءة في استعمال هذا النظام المُتبع تنفيذاً لأحكامه، ولا يجوز لكلٍ منهما أن يقومان بالضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أخرين أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أية مصالح شخصية.
وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتوظيف العامل في مهنة غير مهنته المدونة له في رخصته، كذلك يُمنع للعامل أن يعمل في غير مهنته المدونة له.