نشرت وكالة الأحوال المدنية الرد بشأن العمر المسموح لاصدار هوية وطنية للذكور والإناث، فقد أوضحت بأنه يكون اجبارياً للذكور اصدار هوية وطنية عند تمام 15 عاماً واختيارياً عند سن 10-15 عاماً.
بينما العمر المسموح لاستخراج هوية وطنية للإناث في تمامها ل 10 سنوات، وإن فُقدت بطاقة الهوية الوطنية، يتم الإبلاغ عن فقدانها ويتم إلغاؤها بحيث لا يتم التعامل بها، ويُسرع الشخص في طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.
الأحوال المدنية لمحت إلى انه لا يلزم موافقة ولي الأمر لإصدار بطاقة هوية وطنية للابن بحيث إن شروط اصدار الهوية كما يلي: