وأشارت المادة إلى أن الترقية تكون من خلال لجنة وبرئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول من الشؤون المالية فيها، والمسؤول عن الموارد البشرية من جهة أخرى، وبالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وعليه تعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص بهاذا الشأن.
إن المادة 54 تنص من اللائحة على منح الوزارة صلاحية الترقية الخاصة بالموظف استثناء على الوظيفة الشاغرة لمرتبتين أعلى من المثبت عليها، وقد جاءت الشروط على النحو التالي: