يُعرف الطّلاق لغةً بأنه مصدر مشتق من الفعل الثلاثي المضعّف طلّق أي تخلّى وترك وأرسل وسرّح، وأمّا الطلاق شرعاً فيُعرف حسب جمهور العلماء بأنه "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع استحضار النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح)، وأما ألفاظ الكناية فهي: كلّ لفظ احتمل الطلاق وغيره مثل: الحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك"، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ الطلاق يقع في حال غياب الزوجة أو حضور دون فرق.
شرع الله سبحانه وتعالى الانفصال بين الزوجين بعد الزواج ولكنّه قيده حسب الحالة، ولذلك تتباين أحكام الطلاق في الاسلام على النحو الآتي: