مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية الجديد

الكاتب: رجا السهوي -
مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية الجديد.

مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية الجديد.

 

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
المادة الثانية
يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم «12» لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى قائماً ويخضع فى تنظيمه لأحكام القانون المرافق، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع فى تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها 2019/2016، أو على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أيهما أبعد، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام.
القانون المرفق ولائحته التنفيذية
المادة الرابعة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم «452» لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم «453» لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم «33» لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية «الباب الأول»
أحكام عامة
مادة «1»:
يكون لاتحاد الصناعات المصرية ولكل غرفة من الغرف الصناعية شخصية اعتبارية عامة، تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفني، ويسرى على العاملين بها ما يصدره مجالس إدارتها من لوائح فى هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل.
مادة «2»:
تعد أموال الاتحاد والغرف الصناعية أموالاً عامة وذلك فى نطاق تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
الباب الثاني
الغرف الصناعية وأهدافها
«الفصل الأول»
مادة «3»
تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الإنشاء الصناعات التى تضمها الغرفة.
ويكون مقر الغرفة الرئيسى بالقاهرة الكبرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتباراً من تاريخ نشر قرار إنشائها فى الوقائع المصرية.
مادة «4»:
تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التى تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التى تمثل نشاطها.
ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد فى السجل الصناعى أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعى أياً كان نوعه أو تجديده شهادة قيد بالغرفة الصناعية التى تنتمى إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.
مادة «5»:
تتولى الغرفة الصناعية مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 – المساهمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخلياً وخارجياً.
2 – رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى اتحاد الصناعات المصرية والسلطات المختصة.
«أدمجت فى البند2»
3 – متابعة التزام أعضائها بالقواعد والاحكام التى تضعها الغرفة من أجل تنمية النشاط الصناعى الذى تمثله، وفى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بشئون الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
4 – جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، وامداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.
مادة «6»:
تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ لكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ ثلاثة جداول أخرى فرعية تخصص لكل المنشآت حسب تصنيفها على النحو الآتى:
أ- جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.
ب- جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.
ج- جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع فى هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد فى الجدول العام، والجداول الفرعية.
ودون الإخلال بالمركز القانونى للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 «واحد من الألف» من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى 1000.000 جنيه «مائة ألف جنيه» وبحد أدنى 1000 جنيه».
مادة «7»:
الغرف الصناعية إنشاء شعب للصناعات التى تمثلها فى حالة تعدد أنشطتها ويصدر بإنشاء الشعبة قراراً من مجلس إدارة الغرفة الصناعية المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وتتبع كل شعبة الغرفة الصناعية التى أنشأتها إدارياً ومالياً، ولا يكون للشعب شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة.
وتلتزم كل شعبة بتحقيق سياسة الغرفة فيما يتعلق بالنشاط الصناعى الذى تمثله.
مادة «8»
للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التى أنشأتها إدارياً ومالياً.
«الفصل الثاني»
إدارة الغرف الصناعية
الجمعيات العمومية للغرفة الصناعية
مادة «9»:
تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
وفى غير انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون الكتلة التصويتية لكل من فئة المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، وفئة المنشآت الصناعية المتوسطة، وفئة المنشآت الصناعية الكبيرة وطريقة حساب الوزن النسبى والكتلة التصويتية لكل فئة وفقاً للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستمر العمل بنظام التصويت المعمول به قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
مادة «10»
تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة مرة واحدة على الأقل فى السنة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور %50 على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور %10 على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة «11»
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
أ – انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
ب – مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله، والمصداقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامى وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.
ج – النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
د – أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «12»:
فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامى يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر ويتم التصويت فى هذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى أو حل مجلس الإدارة، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد.
لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إداراتها.
مادة «13»
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من %10 من عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم، ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة فى جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.
مادة «14»
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور %50 على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور %30 على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة «15»
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر فى حل مجلس إدارة الغرفة أو عزل أى من أعضائه أو إسقاط عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، والنظر فى غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة، والتى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.
مادة «16»
لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة فى جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات. وتستبعد المنشآت التى لم تسدد اشتراكها السنوى عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد فى جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة فى أعمال الجمعية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.
مادة «17»
تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة بشئون الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، وبدعوتهما للحضور، ويرفق بالإخطار جدول أعمال لهذه الاجتماعات، ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة بشئون الصناعة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها وذلك فى غضون سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع.
ويعتمد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه هذه المحاضر والقرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إلى الاتحاد، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل الاتحاد أو إبداء ملاحظات عليها من قبل الوزارة المختصة بشئون الصناعة، خلال عشرين يوماً من تاريخ الإخطار.
وفى حالة الاعتراض على أى من هذه القرارات أو إبداء ملاحظات بشأنها يتم إعادة عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، فإذا تمسك بها ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض.
مجلس إدارة الغرفة الصناعية
مادة «18»
يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.
وفى حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص
مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوى بينها.
ويقتصر حق انتخاب ممثلى كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية
العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخابات عن %20 من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.
وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأى فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخر لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد فى الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
«كما هي»
مادة «19»
يجب أن تتوافر فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية الشرطين الآتيين:
أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الذى ترتب عليه الفقد.
مادة «20»
يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية وعلى طالب الترشيخ أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسوم الترشح ومقداره خمسة آلاف جنيه وتؤول قيمة هذا الرسم إلى اتحاد الصناعات المصرية.
مادة «21»
يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأقصى من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ويرأسه أكبر الأعضاء سناً ويتم فى هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضوين أخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السرى وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة.
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين يتم تعيين من يحل محله طبقا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.
مادة «22»:
يختص مجلس إدارة الغرفة بتحقيق أهدافها، كما يباشر الاختصاصات الآتية:
1 – رسم السياسة العامة للغرفة فى مجال الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
2 – الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.
3 – وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها.
4 – إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التى تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة على أن تعتمد من الاتحاد مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقات الدولية.
5 – ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.
هيئة مكتب الغرفة الصناعية
مادة «23»
تتكون هيئة المكتب من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
مادة «24»
تباشر هيئة المكتب الاختصاصات الآتية:
أ – بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه.
ب – الإشراف على سير العمل بالغرفة وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج – بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما نراه بشأنها على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتمادها.
د – الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
هـ – الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيداً لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة.
و- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
مادة «25»
يمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، ويتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر هو الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالغرفة.
وله أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، فى مباشرة أى من اختصاصاته، وفى حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين.
المدير التنفيذى للغرفة الصناعية
مادة «26»
يكون للغرفة الصناعية مدير تنفيذى يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة الغرفة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى الإشراف على الجهاز الفنى والمالى والإدارى للغرفة وتصريف شئونها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر لهيئة مكتب الغرفة، ومجلس إداراتها.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير ويحدد مكافأته السنوية وذلك بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام وظيفته ويحل محله عند غيابه.
ويجوز إنهاء تعيين وخدمة أى من المدير التنفيذى أو نائبه بقرار مجلس إدارة الغرفة بناء على طلب وعرض رئيس مجلس الإدارة.
«الفصل الثالث»
ميزانية الغرف الصناعية
مادة «27»
تتكون أموال الغرفة من:
أ- رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة «5» من هذا القانون.
ب- الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، وعلى ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين فى هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
ج- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات الرسمية داخل جمهورية مصر العربية أو المقدمة بعد موافقة أية جهة حكومية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين أو دون موافقة مسبقة من أية جهة حكومية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
د- الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.
مادة «28»:
تحدد قيمة اشتراك المنشآت أعضاء الغرف الصناعية السنوى بتلك الغرف بمعرفة مجلس إدارة كل غرفة وبما لا يزيد على 00.001 «واحد من ألف» من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها.
ويكون الحد الأدنى والحد الأقصى لاشتراك العضوية السنوى بالغرفة الصناعية كالآتي:
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500 جنيه والحد الأقصى 3000 جنيه.
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000 جنيه والحد الأقصى 15000 جنيه والحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15000 جنيه والحد الأقصى 30000 جنيه.
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتباراً من العام التالى للعام الذى يصدر فيه هذا القانون.
ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
مادة «29»:
يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرف، على أن تنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات السنة، ويكون للغرفة حساب أو أكثر فى أى من البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر العربية.
مادة «30»:
يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها.
مادة «31»
توزع جميع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
أ – %70 للنفقات الخاصة بالغرفة.
ب – %30 من إجمالى الاشتراكات تؤول لخزانة اتحاد الصناعات المصرية.
وفقاً لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر.
وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالى اشتراكات أعضائها، تفرض غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وتستحق هذه الغرامة اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
مادة «32»:
تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون الاتحاد الصناعات المصرية الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أية ملاحظات بشأنها.
ويكون للوزارة المختصة بشئون الصناعة طلب أية بيانات من هذه الدفاتر والسجلات والاطلاع عليها عند الاقتضاء.
ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامى مراجع حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة.
«الفصل الرابع»
حل مجلس إدارة الغرف الصناعية
مادة «33»:
تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذى مصلحة بحل مجلس إدارة الغرفة الصناعية ويعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقى الغرف، وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة فى الاجتماع تقريراً مفصلاً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها، وألا يجوز حل المجلس طبقاً لأحكام هذه المادة إلا فى الحالات الآتية:
أ- مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ب- عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.
ج- رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى لها.
مادة «34»:
على مجلس إدارة الغرفة والموظفين القائمين بالعمل أن يضعوا تحت تصرف اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين «12، 23» من هذا القانون فور مباشرتها لأعمالها جميع أموال الغرفة وسجلاتها ومستنداتها، وموجوداتها ومركزها المالي.
«الفصل الخامس»
اندماج الغرف الصناعية
مادة «35»:
يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكوين غرفة صناعية واحدة بناءً على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الاندماج وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها.
«الباب الثالث»
اتحاد الصناعات المصرية
«الفصل الأول»
تنظيم اتحاد الصناعات المصرية وعضويته وأهدافه
مادة «36»:
يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويعتبر هذا الاتحاد هو الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية ويقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية ويشرف على حسن سير العمل بتلك الغرف ويعاون الجهات المعنية بالدولة فى وضع سياسة صناعية للبلاد بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة والعمل على تنفيذها.
كما يهدف اتحاد الصناعات المصرية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
أ- العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي.
ب ـ إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية فى المجال الصناعى بما يسهم فى الترويج للصناعة والتعريف بمنتجاتها وتسويقها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك.
ج- إصدار الكتيبات والمجلات والنشرات الدورية فى المجال الصناعى وجمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطه وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد.
«الفصل الثاني»
الجمعية العمومية للاتحاد
مادة «37»:
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات المصرية من مجموع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور %50 على الأقل من عدد أعضائها. وفى حالة عدم اكتمال النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور %25 على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضواً، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة «38»:
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتى:
أ – اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى عن أعماله.
ب – اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى.
ج – الموافقة على تقرير مراقب الحسابات.
د – الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام التالى.
هـ – أى موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.
مادة «39»:
فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات المصرية اعتماد الميزانية أوالقوائم المالية أو الحساب الختامى يدعو رئيس الاتحاد إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، ويعرض على الجمعية العمومية غير العادية التصويت على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى أو حل مجلس إدارة الاتحاد فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة، تختار الجمعية العمومية لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء الإدارة الاتحاد بصفة مؤقتة وتتولى هذه اللجنة متابعة انتخاب كل غرفة صناعية ممثل آخر لها على النحو المقرر فى المادة 18 من هذا القانون لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد وذلك خلال ثالثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى حل فيها مجلس الإدارة السابق وذلك لاستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية لا تزيد على سنة وإلا استكملت اللجنة إدارة الاتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل، ويتم استكمال المجلس الجديد من المعينين على النحو المقرر فى المادة 43 من هذا القانون، ويسرى حكم هذه المادة فيما يتعلق باختيار لجنة لإدارة شئون الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد فى حالة صدور حكم قضائى بحل مجلس إدارة الاتحاد أو صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالحل بسبب مخالفة مجلس إدارة الاتحاد أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثالثة أشهر من تاريخ صدورها.
مادة 40:
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد أو موقع من 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو بناء على طلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويتعين على رئيس المجلس فى جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.
مادة «41»:
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا 50 % على الأقل من عدد أعضائها. فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية، بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور %25 من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضواً وقرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 42:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر فى حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات أو عزل أى من أعضائه، والنظر فى غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية.
مجلس إدارة الاتحاد
مادة 43:
يكون لاتحاد الصناعات المصرية مجلس إدارة يتكون من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر فى المادة 21 من هذا القانون، ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين سبعة أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون، وإذا خلا محل عضو من الأعضاء يقوم مجلس إدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الخالى بذات إجراءات شغله قبل خلوه، وذلك خلال شهرين من تاريخ
الخلو. ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل شهرين على الأقل، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد دعوته للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس إدارة على دورتين متتاليتين.
مادة 44:
يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سنا ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر.
على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك من بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 مرشحين لمنصب الوكيلين ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
مادة «45»:
يختص مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالآتى:
1 – رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية.
2 – التنسيق مع الغرف الصناعية فى رسم السياسة العامة لها فى مجال الصناعة التى تمثلها كل غرفة.
3 – اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه.
4 – الموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامى تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.
5 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تخص الصناعة وتعمل على تنميتها وتطويرها.
6 -إقرار الهيكل التنظيمى للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد.
هيئة مكتب الاتحاد
مادة «46»:
تتكون هيئة المكتب لاتحاد الصناعات المصرية من رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس إدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
مادة 47:
تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:
أ – دراسة وإعداد الموضوعات التى تعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
ب – بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الاتحاد والغرف الصناعية، وتقرير ما تراه بشأنها على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتماده.
ج – الإشراف على إعداد التقرير السنوى عن أعمال مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.
د – الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للاتحاد تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
ه- الإشراف على إعداد تقرير الميزانية والحساب الختامى للاتحاد تمهيدا لعرضهما على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للاتحاد.
و – متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون.
رئيس الاتحاد
مادة «48»:
يمثل رئيس مجلس إدارة الاتحاد لد الجهات الحكومية، وأمام القضاء، وفى مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد وعلى تنفيذ قرارات مجلس إدارة ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التى تصدرها الغرف الصناعية للمنشآت التابعة لها ويعتبر هو الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالاتحاد، وله أن يفوض من
يراه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير التنفيذى فى بعض الاختصاصات، ويحل محله من يحدده من الوكيلين فى مباشرة اختصاصاته فى حالة غيابه.
المدير التنفيذى للاتحاد
مادة «49»:
يكون للاتحاد مدير تنفيذى يعينه ويحدد مكافأته السنوية مجلس إدارة الاتحاد بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة، ويتولى المدير التنفيذى الإشراف على الجهاز الفنى والمالى والإدارى للاتحاد وتصريف شئونه على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الاتحاد ومجلس إدارته وله أن يفوض غيره من العاملين بالاتحاد فى القيام بأعمال الأمانة.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير ويحدد مكافآته السنوية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام وظيفته ويحل محله عند غيابه.
وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى ونائبه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط.
ويجوز إنهاء تعيين وخدمة أى من المدير التنفيذى أو نائبه بقرار مجلس إدارة الاتحاد بناء على طلب وعرض رئيس مجلس الإدارة.
مادة «50»:
يتولى المدير التنفيذى للاتحاد الصناعات المصرية الاختصاصات الآتية::
1 -الإشراف على الجهاز الفنى والمالى والإدارى للاتحاد.
2 -تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.
3 -الإشراف على تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية.
أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة 31 من كذا القانون وأى مستحقات مالية أخر للاتحاد.
4 -حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، ويجوز له تفويض من يراه من العاملين بالاتحاد لحضور أى من هذه الاجتماعات.
5 -أية أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
مادة 51:
تتكون أموال اتحاد الصناعات المصرية من:
أ- النسبة التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية الأعضاء بالاتحاد طبقا المادة 31 من كذا القانون، على أن تورد هذه النسبة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ التحصيل.
ب- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات الرسمية داخل جمهورية مصر العربية أو المقدمة بعد موافقة أية جهة حكومية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين أو دون موافقة مسبقة من أية جهة حكومية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصل على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
ج- المبالغ التى يحصل عليها الاتحاد من عائدات أملاكه العقارية والمنقولة.
د- مقابل الخدمات التى يؤديها الاتحاد للغير وفقا للما يقرره مجلس إدارة الاتحاد.
هـ- مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانونا ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و- حصيلة رسوم طلبات الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية.
مادة 52:
يراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية العادية للاتحاد، على أن يقدم تقريره لمجلس الإدارة الذى يتولى عرضه على الجمعية العمومية العادية خلال جلسة انعقادها السنوية.
مادة 53:
يكون للاتحاد ميزانية مستقلة على أن تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير من كل سنة وتنتهى فى نهاية ديسمبر من ذات السنة، ويكون للاتحاد حساب أو أكثر فى أى من البنوك التى تعمل بجمهورية مصر العربية، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل ثالثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.
الفصل الرابع
علاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات الأخرى
مادة «54»:
يقوم اتحاد الصناعات المصرية بمعاونة الجهات المعنية فى الدولة فى وضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية، كما يقوم الاتحاد فى سبيل النهوض بالصناعة المصرية بالآتى:
1 -التعاون مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية لتطوير وتنمية الصناعة وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة.
2 -تقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية بشأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين.
3 -المساهمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية فى إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعى والصادرات الصناعية.
4 – توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعة.
ويكون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.

 
 
شارك المقالة:
183 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook