مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد

الكاتب: مروى قويدر -
مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد

مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد.

 

 

مقدار زكاة الفطر..

 

تُقدَّر زكاة الفِطْر عن كلّ مسلمٍ بصاعٍ من صاع* النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولا يُجزئ عن المسلم أداء أقلّ من ذلك.

 

مقدار زكاة الفطر بالصاع

 

يٌقدَّر الصّاع بأربعة أمدادٍ*، ويُجمَع الصّاع على: صُواع، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ)، ويُراد بالصُواع الوارد في الآية؛ الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان الطعام يُقدَّر به، وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ بصاعٍ من كلّ الأصناف، على خلافٍ بينهم في تحديد زكاة الفِطْر بالصاع في القمح والزبيب، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:

  • القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ مقدار زكاة الفِطْر من القمح والزبيب صاعٌ؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ).
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ زكاة الفِطْر تُقدَّر بصاعٍ من الزبيب، ونصف صاعٍ من القمح، ويُقدَّر الصاع بثمانية أرطالٍ، أمّا الرطل فيُقدَّر بثلاثة آلافٍ وثمانمئة غرامٍ؛ قياساً على صاع عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-.

 

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

 

تُقدّر قيمة الصّاع بأربعة أمدادٍ، ويُقدّر المُدّ* بما يملىء اليَدين المُعتدلتَين، ويقدّر بخمسة أرطالٍ وثُلثٍ، ذلك عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الحنفية فقد قدّروه بثمانية أرطالٍ، ويُقدَّر الصّاع بالغرام عند الحنفيّة بثلاثة آلافٍ وستّمئةٍ وأربعين غراماً، وعند الشافعيّة والحنابلة بألفٍ وسبعمئةٍ وثمانية وعشرين، وعند المالكيّة بألفٍ وسبعمئةٍ وعشرين، واثنين وثلاثين في المئة، والحكمة من ذلك تكمُن في تحقيق حاجات الفقراء، والمحتاجين، وغيرهم في أيّام العيد، وتسهيلاً وتيسيراً على الناس؛ بأداء زكاة الفطر من غالب قوتهم، وحاجاتهم.

 

مقدار زكاة الفطر من الأرز

 

بيَّنَ العلماء جواز إخراج زكاة الفطر من الأرز؛ إذ تصحّ زكاة الفطر بأيّ طعامٍ صالحٍ للإنسان، حتى وإن كان من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، كما أنّ الأرز قد يُحقّق حاجات الناس، ومُتطلّباتهم، وقد يرغبون فيه، وتُقدَّر زكاة الفِطْر إن كانت من الأرز بكيلوغرامَين اثنين ونصف الكيلو غرام.

 

مقدار زكاة الفطر نقداً

 

تُقدَّر زكاة الفطر نقداً عن الفرد الواحد بدينارٍ أردنيٍّ وثمانين قرشاً، ومن زاد على ذلك فإنّه ينال الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، وقد اختلف العلماء في حُكم أداء زكاة الفطر نقداً، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:

  • القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بعدم جواز أداء زكاة الفطر نَقْداً؛ إذ لم يرد نصٌّ يدلّ على جواز ذلك، كما أنّ القيمة لا تكون إلّا في حال التراضي بين الأطراف، ولا يوجد مالِكٌ مُحدَّدٌ لصدقة الفِطْر.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بجواز دفع القيمة في زكاة الفِطْر؛ تسهيلاً على الفقير؛ فبالنَّقد يُحقّق حاجته التي قد يغفل المُزكّي عنها، وذلك إن كانت الحبوب والأقوات مُتوفِّرةٌ، أمّا إن كانت نادرةً، فالأفضل أداء زكاة الفطر عَيناً لا نقداً.
شارك المقالة:
80 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook