تُقدَّر زكاة الفِطْر عن كلّ مسلمٍ بصاعٍ من صاع* النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولا يُجزئ عن المسلم أداء أقلّ من ذلك.
يٌقدَّر الصّاع بأربعة أمدادٍ*، ويُجمَع الصّاع على: صُواع، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ)، ويُراد بالصُواع الوارد في الآية؛ الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان الطعام يُقدَّر به، وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ بصاعٍ من كلّ الأصناف، على خلافٍ بينهم في تحديد زكاة الفِطْر بالصاع في القمح والزبيب، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:
تُقدّر قيمة الصّاع بأربعة أمدادٍ، ويُقدّر المُدّ* بما يملىء اليَدين المُعتدلتَين، ويقدّر بخمسة أرطالٍ وثُلثٍ، ذلك عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الحنفية فقد قدّروه بثمانية أرطالٍ، ويُقدَّر الصّاع بالغرام عند الحنفيّة بثلاثة آلافٍ وستّمئةٍ وأربعين غراماً، وعند الشافعيّة والحنابلة بألفٍ وسبعمئةٍ وثمانية وعشرين، وعند المالكيّة بألفٍ وسبعمئةٍ وعشرين، واثنين وثلاثين في المئة، والحكمة من ذلك تكمُن في تحقيق حاجات الفقراء، والمحتاجين، وغيرهم في أيّام العيد، وتسهيلاً وتيسيراً على الناس؛ بأداء زكاة الفطر من غالب قوتهم، وحاجاتهم.
بيَّنَ العلماء جواز إخراج زكاة الفطر من الأرز؛ إذ تصحّ زكاة الفطر بأيّ طعامٍ صالحٍ للإنسان، حتى وإن كان من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، كما أنّ الأرز قد يُحقّق حاجات الناس، ومُتطلّباتهم، وقد يرغبون فيه، وتُقدَّر زكاة الفِطْر إن كانت من الأرز بكيلوغرامَين اثنين ونصف الكيلو غرام.
تُقدَّر زكاة الفطر نقداً عن الفرد الواحد بدينارٍ أردنيٍّ وثمانين قرشاً، ومن زاد على ذلك فإنّه ينال الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، وقد اختلف العلماء في حُكم أداء زكاة الفطر نقداً، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
موسوعة موضوع