تتعلّق بعقد البيع عدّة أحكامٍ بيّنها الفقهاء، وفيما يأتي بيان البعض منها:
يعرّف البيع باللغة بأنّه مقابلة الشيء بالشيء، ومثال ذلك مقابلة السلعة بالسلعة، ويقال لأحد المتقابلين مبيعٌ وللآخر ثمنٌ، وقال بعض الفقهاء إنّ المقصود بالبيع في اللغة تمليك المال بالمال، كما قيل في تعريف البيع بأنّه إخراج ذاتٍ من الذوات من المِلك بمقابلٍ، أمّا الشراء فيعرّف بأنّه إدخال ذاتٍ في المِلك بمقابلٍ، ويطلق البيع والشراء على فعلي البائع والمشتري على حدٍ سواءٍ، إلّا أنّ العرف خصّ المبيع بفعل البائع، والاشتراء أو الابتياع بفعل البائع، والبيع مشروعٌ كما دلّ على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء.
على البائع التحلّي بعدد من الآداب والفضائل المتعلّقة بعقد البيع، وفيما يأتي بيان البعض منها:
موسوعة موضوع