من الوسائل الشرعية لإنكار المنكر: الحسبة

الكاتب: المدير -
من الوسائل الشرعية لإنكار المنكر: الحسبة
"من الوسائل الشرعية لإنكار المنكر
الحسبة

 

وَرَدَ في كتاب الله عز وجل آيات عديدة، تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذر من خطر المعاصي وتركها بلا إنكار، فمن ذلك قوله تعالى: ? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ?[1] وقوله تعالى: ? فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ?[2]

 

وقوله تعالى:? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ?.[3]




إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النبيين والمرسلين، وطريق المرشدين، الصادقين، ومنهاج الهادين الصالحين، وكان أمراً متبعاً وشريعة ضرورية ومذهباً واجباً، وقد صارت بسببه هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: ? كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ? [4] وشرعت الحسبة طريقاً للإرشاد والهداية والتوجيه إلى ما فيه الخير ومنع الضرر، وقد حبب الله إلى عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا إليه، وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان ونهاهم عنه، كما أمرهم بمنع غيرهم من اقترافه، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، فقال تعالى: ? وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ?.[5]





وبعد هذا التمهيد أذكر تعريف الحسبة ودليل مشروعيتها وحكمها ومراتبها وغير ذلك من أحكام كالآتي:

أولاً: الحسبة في اللغة: اسم من الاحتساب، ومن معاني الاحتساب البدار إلى طلب الأجر وتحصيله.[6]

 

واصطلاحاً:

عرفها جمهور الفقهاء بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه،والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.[7]




ثانياً: دليل مشروعيتها: لقد سلكت السنة في دلالتها على ذلك مسلك الكتاب من الأمر بها، والتشديد على عدم التهاون فيها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ »[8] وجاء في التحذير من تركها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً» [9] ولقد انعقد إجماع علماء الأمة على مشروعية الحسبة.

 

ثالثاً: حكمها: ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الحسبة من الواجبات الكفائية، فإذا قام بها بعض المكلفين سقطت عن الباقين منهم، ولكن الحسبة تكون فرضاً عينياً على من عينه الإمام لتولي هذه الولاية، فيكون مناطاً به القيام بما كلف به ولو قام به غيره.[10]




رابعاً: أهمية الحسبة والحكمة منها: لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكميلها، ومنع المفاسد وتقليلها، وهذا ما يحققه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونستطيع أن نلخص أهم دور تقوم به الحسبة:

أولاً: حماية لدين الله تعالى بضمان تطبيقه في حياة الناس الخاصة والعامة.

 

ثانياً: العمل على استقامة الموازين الاجتماعية، والحفاظ على المفاهيم والثوابت الشرعية واستقرارها، حتى لا ينقلب المنكر معروفاً والمعروف منكراً، لذا نجد أن من أشد الأمور خطورة انتشار المنكرات، ثم تواطؤ المجتمع على السكوت عنها، ثم قبولها أخيراً.

 

ثالثاً: منع حالات انتشار الفساد الجماعي مما يكون سبباً في دفع العقاب العام من الله سبحانه، ذلك لأن انتشار المنكرات وظهور الفساد يجلبان عذاب الله جلّت قدرته.

 

رابعاً: تحقيق وصف الخيرية للأمة، فقد عاشت الأمة الإسلامية في خيرية تزيد بفضل تطبيق الحسبة في المجتمع الإسلامي، وتقل الخيريّة بنقصان تطبيق الحسبة في المجتمع.

 

خامساً: شروط المحتسب:اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية شروطاً حتى يتحقق المقصود منها، وسأذكر هذه الشروط على سبيل الإيجاز لا التفصيل، كالآتي هي:أولاً: الإسلام.[11]ثانياً: التكليف (البلوغ والعقل)[12].ثالثاً: العلم[13].رابعاً: العدالة [14]. خامساً: القدرة.[15]




سادساً: مراتب الاحتساب: ذكر بعض العلماء في مراتب التغيير ما يمكن إيجازه فيما يلي:

النوع الأول: التنبيه والتذكير وذلك فيمن يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على غرة وجهالة، كما يقع من الجاهل بدقائق الفساد في البيوع، ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها عنه، وكذلك ما يصدر من عدم القيام بأركان الصلاة وشروط العبادات فينبهون بطريق التلطف والرفق والاستمالة.

 

النوع الثاني: الوعظ والتخويف من الله ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المنكر وهو عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على المسلم المكلف فيتعاهده المحتسب بالعظة والإخافة من ربه.

 

النوع الثالث: الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد والإنكار، وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ، ولا ينجح في شأنه تحذير برفق، بل يظهر عليه مبادئ الإصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة، ويكون ذلك بما لا يعد فحشاً في القول ولا إسرافاً فيه خالياً من الكذب، ومن أن ينسب إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصراً على قدر الحاجة حتى لا يكون من نتيجته إصرار واستكبار.

 

النوع الرابع: التغيير باليد بإزالة ذلك المنكر وذلك فيمن كان حاملاً الخمر، أو ماسكاً لمال مغصوب، وعينه قائمة بيده، وربه متظلم من بقاء ذلك بيده، طالب رفع المنكر في بقائه تحت حوزه وتصرفه، فأمثال هذا لا بد فيه من الزجر والإغلاظ من المباشرة للإزالة باليد، أو ما يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير في إزالة المنكر.

 

النوع الخامس: إيقاع العقوبة بالنكال والضرب[16]، وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك.

 

النوع السادس:رفع الأمر إلى الحاكم والإمام لما له من عموم النظر ونفوذ الكلمة، ما لم تدع الضرورة لترك النصرة به لما يخشى من فوات التغيير، فيجب قيام المحتسب بما تدعو إليه الحاجة في الحال.[17]

 

سابعاً: شروط إنكار المنكر:

وينبغي على الفرد المسلم أو الفئة المسلمة عند التغيير: أن يراعي الشروط التي لابد منها، وهي كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون محرماً مجمعاً عليه:

أي أن يكون منكراً حقاً، ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغييره باليد أولاً، ثم باللسان، ثم بالقلب عند العجز، ولا يطلق المنكر إلا على الحرام الذي طلب الشارع تركه طلباً جازماً، بحيث يستحق عقاب اللّه من ارتكبه، وسواء أكان هذا الحرام فعل محظور، أم ترك مأمور،والعلم الذي يشترط تحققه في المحتسب على ضربين:

الضرب الأول: أن يكون عارفاً بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، فإن الجاهل بها ربما استحسن ما قبحه الشرع وارتكب المحذور وهو غير ملم بالعلم به.[18]




الضرب الثاني: أن يعلم صفة التغيير بأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع.[19]




الشرط الثاني: ظهور المنكر أي أن يكون المنكر ظاهراً مرئياً:

فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه، فلا يجوز لأحد التجسس عليه، بوضع أجهزة التصنت عليه، أو كاميرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبساً بالمنكر.

 

الشرط الثالث: القدرة الفعلية على التغيير:

قال ابن العربي: وأما القدرة فهي أصل وتكون منه في النفس، وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده،فإن خاف على نفسه الضرب، أو القتل من تغييره، فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، وإن لم يرج فأي فائدة فيه، ثم قال: إن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي، وعنده أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى.[20]




الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر:

ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منه، كأن يكون سبباً لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء، وتنتهك الحرمات، وتنتهب الأموال، وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكناً، ويزداد المتجبرون تجبراً وفساداً في الأرض، ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت على المنكر مخافة ما هو أنكر منه وأعظم، ارتكاباً لأخف الضررين، واحتمالاً لأهون الشرين، ولكن ينبغي أن نعلم أن ذلك منوط بالقدرة، ومتعلق بالموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإذا ترتب عليه منكر أكبر، فلا يجوز عندئذ الإنكار باليد، لكن لتغيير المنكر باليد شرط واحد، وهو أن لا يترتب على ذلك منكر أكبر، بمعنى أن لا يغير المنكر بمنكر أكبر منه.[21]




قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك، مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشاً كانت حديثة عهد بكفر، قريبة عهد بإسلام.[22]




ثامناً: ضرورة الرفق في تغيير المنكر:

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هنا، وهي ضرورة الرفق في معالجة المنكر، ودعوة أهله إلى المعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر، فقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق، وبين لنا أن اللّه يحبه في الأمر كله، «وأنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه»[23]، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه».[24]

 

تاسعاً: حكم الستر على مرتكب المنكر:

وأما صاحب المنكر فله حالان:

الحالة الأولى:إن كان رجلاً مستوراً في نفسه ولم يعهد عنه فسق ولا مجاهرة بمعاصي، أو كان من ذوي الهيئات أي الصلاح الظاهر والشرف الرفيع، فإنه يمكن ستره عملاً بحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة»[25] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»[26] ثم إن ستر من هذا حاله أمر مفيد له فقد يرجع عن ذنبه ذلك لشرف نفسه وصلاحه، وقد يكون فضحه مؤدٍ إلى إفساده بذريعة أنه أصبح لا يهتم بسمعته أو شرفه فيمكنه أن يفعل ما يشاء بدون وازع اجتماعي.

 

الحالة الثانية: إن كان صاحب المنكر رجلاً معلناً بفسقه مجاهراً بالمعاصي، فإنه لا ستر عليه، وكما يقول الإمام أحمد:ليس لفاسق حرمة[27] فمثل هذا لا يدخل في حديث أبي هريرة في ستر المسلم، فيجب على المكلف أن لا يستر عليه بل يكشف حاله لمن لا يعرفه، حتى يتوقوه، أو يرفع أمره لولي الأمر حتى يقيم عليه الحد أو العقوبة، فيجب الستر على المسلم مع اعتبار حال المنكر وصاحبه، والنظر في المصالح والمفاسد.




[1] سورة آل عمران الآية رقم (104).

[2] سورة هود الآيتان رقم (116 - 117).

[3] سورة الأعراف الآية رقم (165).

[4] سورة آل عمران الآية رقم (110).

[5] سورة المائدة الآية رقم (2).

[6]راجع: لسان العرب 1 / 314، القاموس المحيط، الصحاح مادة: (حَسَبَ).

[7] راجع: الأحكام السلطانية للماوردي ص 240، ولأبي يعلى ص 266، معالم القربة ص 7، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 6، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7 / 14، الموسوعة الفقهية 17/ 223.

[8] أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان برقم (186)1/ 50.

[9] ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم(4336) 2 / 524 بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً به، وقال المنذري عن أبي عبيدة إنه لم يسمع من أبيه كذا في الترغيب والترهيب (3 / 229)، وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب سورة المائدة برقم (3047)5/ 252 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والطبراني في معجمه الكبير برقم (10268)10/ 147، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(3/ 227).

[10] راجع: شرح النووي على مسلم 1 / 131، نصاب الاحتساب1 / 211.

[11] لأن الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من السلطنة وعز التحكيم، فخرج الكافر، لأنه ذليل لا يستحق عز التحكيم على المسلمين قال تعالى: ? وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ? [النساء: 141] ولأن في الأمر والنهي نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين.

[12] لأن التكليف شرط لوجوب الاحتساب وتولي ولايتها، أما مجرد الأمر والنهي فإن الصبي غير مخاطب ولا يلزمه فعل ذلك، أما إمكان الفعل وجوازه في حقه فلا يستدعي إلا العقل فإذا عقل القربة وعرف المناكر وطريق التغيير فتبرع به كان منه صحيحاً سائغاً، فله إنكار المنكر، وله أن يريق الخمر، وكسر الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثواباً، ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات، وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف، ولذلك جاز لآحاد الناس فعله وهو من جملتهم، وإن كان فيه نوع ولاية وسلطنة، ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المحارب، وإبطال أسبابه، وسلب أسلحته فإنه للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به، فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر.

راجع: تحفة الناظر ص 7، معالم القربة ص 8، الزواجر 2/ 168، 169، الأحكام السلطانية للماوردي ص 41، شرح النووي على مسلم 2/ 24، إحياء علوم الدين 2/ 409، الآداب الشرعية 1 / 182، 191، غذاء الألباب 1 / 190، الفروق 4/ 257.

[13] راجع: شرح النووي على مسلم 2/ 24، إحياء علوم الدين 2/ 409، الآداب الشرعية 1/ 182، 191، غذاء الألباب 1/ 190، الفروق 4/ 257.

[14] راجع: الآداب الشرعية1/ 182، 191، غذاء الألباب1/ 190، الفروق 4/ 257.

[15] راجع: غذاء الألباب 1 / 190، الفروق 4 / 257.

[16] وقد ذهب إلى اشتراط الإذن في هذه الحالة جمهور الفقهاء، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد.

راجع: الزواجر 2 / 170، شرح النووي على مسلم 2 / 23، الآداب الشرعية 1 / 195، الأحكام السلطانية للماوردي / 240، الأحكام السلطانية لأبي يعلى / 284، بدائع الصنائع 9 / 4207.

[17] راجع: تحفة الناظر وغنية الذاكر 10 / 12، إحياء علوم الدين 2 / 420 - 425، معالم القربة 195 - 197، الطرق الحكمية 101، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 170، شرح النووي على مسلم 2 / 23، الآداب الشرعية 1 / 195، الأحكام السلطانية للماوردي: ص240، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 284، بدائع الصنائع 9/ 4204 - 4207.

[18] راجع: تحفة الناظر: ص7، معالم القربة ص8، الزواجر 2/ 168، 169، الأحكام السلطانية للماوردي ص 41، شرح النووي على مسلم2/ 24، إحياء علوم الدين 2/ 409، الآداب الشرعية 1/ 182، غذاء الألباب 1/ 190، الفروق 4/ 257.

[19] راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي 384، المستصفى للغزالي 1/ 100.

[20] راجع: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 266، 267.

[21] وقال ابن القيم: وهو يوضح درجات الإنكار: إنكار المنكر أربع درجات، الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. راجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 4 تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار الجيل - بيروت، 1973.

[22] راجع: إعلام الموقعين 3/ 4.

[23] متفق عليه: أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب الرفق 1/ 166 برقم (469)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق برقم (6767)8/ 22، وابن حنبل برقم (25750) 6/ 206.

[24] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق برقم (6766) 8/ 22.

[25] أخرجه مسلم في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (2699)4/ 2074.

[26] صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيه، برقم (4375)، 4/ 133، وأحمد في المسند 6/ 181، والنسائي في الكبرى كتاب الرجم: باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، برقم (7293، 7294، 7298)، 4/ 310، والدارقطني في كتاب الحدود والديات3/ 207، وابن حبان 5/ 75 - الموارد، برقم 1520، والبخاري في الأدب المفرد (465)، كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، قال العقيلي: له طرق، وليس فيها شيء يثبت. راجع: التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 218 ط. دار الكتب العلمية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(638) 2/ 137.

[27] راجع: غذاء الألباب للسفاريني 1/ 241، تحفة الناظر وغنية الذاكر 10/ 12، إحياء علوم الدين 2/ 420، معالم القربة ص195، الطرق الحكمية ص101، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 170، شرح النووي على مسلم 2/ 23، الآداب الشرعية 1/ 195، الأحكام السلطانية للماوردي ص240، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 284، بدائع الصنائع 9/ 4204.


"
شارك المقالة:
32 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook