من مظاهر الوسطية في الإسلام

الكاتب: المدير -
من مظاهر الوسطية في الإسلام
"من مظاهر الوسطية في الإسلام




إن مِن مظاهر كمال الدين الإسلامي الذي اختاره الله لعباده، ورضيه لهم، ومن خصائصه العظيمة: أنه دِين وسط، جاءت تشريعاته ونظمه بعيدة عن جانبي التفريط والإفراط؛ فكان جديرًا بالبقاء والاستمرار على مر الأزمان واختلاف البيئات؛ لأن الناس لا تستقيم لهم حياة في ظل نُظمٍ أو تشريعات تتسم بالتفريط أو الانفلات والفوضى، كما أنهم لا يطيقون نُظمًا أو تشريعات تتسم بالمغالاة والتشدد، وهكذا تتجلى أهمية خاصية الوسطية التي امتازت بها شريعة الإسلام وما ينبثق عنها من أنظمة وأحكام.

والمتأمل في الشريعة الإسلامية وأحكامها يتبين له - بوضوح - هذه الخاصية على نحو فذٍّ عظيم لا شبيهَ له في أي نظام أو مذهب في دنيا الناس؛ حيث إن النظم الوضعية - على اختلاف أطيافها ومشاربها - لا تَسلَم في كثير من الأحيان مِن الجنوح إلى الإفراط أو التفريط.

 

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد أرسى مبدأ التوسط والاعتدال في الحياة الإسلامية، وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنَّته نظريًّا وعمليًا.

يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ? [الإسراء: 29].

ويقول تعالى في وصف عباد الرحمن: ? وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ? [الفرقان: 67].

وقال سبحانه: ? وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ? [القصص: 77].

 

وعن أنس رضي الله عنه، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تَقالُّوها، وقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟! قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخَر: وأنا أصوم الدهر أبدًا ولا أُفطِر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساءَ فلا أتزوَّجُ أبدًا.

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أمَا والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأُفطر، وأصلي وأرقُدُ، وأتزوج النساء؛ فمَن رغب عن سنَّتي فليس مني)) [1].

وعن أبي رِبْعِي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب، أحد كُتَّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافَق حنظلةُ، قال: سبحان الله! ما تقول؟! قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكِّرنا بالنار والجنة حتى كأنَّا رأي عينٍ، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافَسْنا الأزواج والأولاد والضَّيْعات، فنسينا كثيرًا.

قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مِثْلَ هذا! فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! قال: ((وما ذاك؟))، قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافَسْنا الأزواج والأولاد والضَّيعات، نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذِّكْر، لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)) ثلاث مرات [2].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعظم الناس همًّا: المؤمن الذي يُهَمُّ بأمر دنياه وأمر آخرته)) [3].

 

مِن مظاهر وسطيَّة الشريعة الإسلامية:

وإذا أردنا أن نذكر مظاهر ودلائل وسطية الشريعة الإسلامية فإنها أكثر من أن تحصى في هذا المقام، وحسبنا أن نشير هنا إشارة سريعة بما يفي بالمقصود إن شاء الله.

 

مشكلة المِلكية الفردية:

مِنَ المشكلات الاقتصادية التي شغلت الفرد والمجتمع، واهتمت بعلاجها النظم قديمًا وحديثًا: مشكلة الملكية الفردية، وقد تقاسمت المذاهب والنظم غير الإسلامية فيها طرفي الإفراط والتفريط.

وكانت الشيوعية في العصر الحديث من أبرز النظم التي وقفت من الملكية الفردية موقف الغلو والإفراط؛ حيث شنَّتْ عليها حربًا لا هوادة فيها.

فقد قالت صحيفة (البرافدا) لسان الحزب الشيوعي في عددها الصادر 26 نيسان 1949م: (نحن نؤمن بثلاثة: كارل ماركس ولينين وستالين، ولا نؤمن بثلاثة أشياء: الله، والدِّين، والملكية الخاصة [4].

كما اتخذ الشيوعيون تدابيرَ عملية لمحاصرة الملكية الفردية وخنقها؛ كتأميم الممتلكات الخاصة، وإجبار الشَّعب على العمل في المزارع الجماعية، ونحو ذلك.

وفي مقابل الموقف الشيوعي كانت الرأسمالية من أبرز النظم التي لزمت جانب التفريط حيال الملكية الفردية؛ حيث قامت على أساس تقديسها.

وحقٌّ ما يقوله البعض: لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية، كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية [5].

 

فماذا كان منهج الإسلام بشأن هذه المشكلة؟

1- لقد اعترف الإسلام بالملكية الفردية، ولم يتجاهل واقعها، ولا كونها أمرًا مغروزًا في النفس الإنسانية، وأن حُب التملُّك يمثل أحد الدوافع الكبرى لدى الإنسان، يحفِّزه للعمل والإنتاج، والتنافس في الإجادة والابتكار، والمشاركة والسعي في إعمار الكون.

2- ثم سلَك الإسلام منهجًا وسطًا في التعامل معها؛ فلم يعمل على قتلها وإلغائها كما فعلت الشيوعية، ولم يُطلِق لها العِنان كما فعلت الرأسمالية.

3- لقد أباح الإسلام لكل إنسان أن يُشبِعَ غريزة حب التملك المركوزة في نفسه، وفتَح البابَ أمامه ليحوزَ الثروات، ويجمعَ الأموال، بأية وسيلة من الوسائل المشروعة.

• سواء أكان سببُ التملك وضعَ اليد على شيء مباح لم يكن مملوكًا لأحد من قبل، كما هو الشأن في إحياء المَوَات ونحوه.

• أم كان التملك ناشئًا عن عقد من العقود المشروعة؛ كالبيع والهِبة وغير ذلك.

• أم كان سببُ التملك الخلافةَ؛ كالإرث الذي يَحِلُّ به الوارثُ محل المتوفَّى [6].

 

4- ثم إن الإسلام وضع قيودًا على الملكية الفردية تحقِّق مصلحة الفرد والجماعة؛ فأمر بأن يكون مصدر التملك حلالًا، وألا تحمل الرغبةُ في التملك صاحبَها على التعدي على أموال الآخرين وحقوقهم، أو الإضرار بهم، فحرَّم الإسلامُ جميع وسائل الكسب المحرَّمة؛ كالسرقة والغش في البيع والشراء، والربا وغصب الأموال، والاحتكار، وغير ذلك.

وليس هذا فقط، بل ألزم الإسلامُ صاحبَ المال بألا ينفق شيئًا من مالِه إلا في حلال، فلا يجوز أن ينفقه في محرَّم تحت أي مُسَوِّغ كان؛ كادعاء الحرية الشخصية الذي يتشدق به النظام الرأسمالي، وهذا الإلزام أو التقييد للملكية من جانب الإسلام يتيح للمال أن يُوَجَّه نحو النافع من الأعمال، وما يعود بالخير والمصلحة على الفرد والجماعة، ويصونه من أن يبذله مالكه فيما يضر ولا ينفع، أو على أحسن الفروض فيما لا ينفع ولا يضر.

 

ومن القيود التي وضعها الإسلام على الملكية الفردية ومصلحة الجماعة في هذا ولا تخفى: أن المال إذا بلغ حدًّا معينًا، أو بالمصطلح الشرعي نِصابًا مُحدَّدًا، مع شروط أخرى، فقد وجب على مالِكِه شرعًا أن يؤديَ أو يُخرِج منه نصيبًا مفروضًا، وهو الزكاة، يُوجَّه إلى مصارف محددة، على رأسها الفقراءُ المُعدمون، والمساكينُ البائسون.

وبالإضافة إلى الزكاة، فإن الإسلام قد فتح الباب للإنفاق التطوعي؛ حيث رغَّب في الصدقة، وحث على البر والإحسان، وإغاثة الملهوف.

ومن القيود كذلك: أنه إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجموع قُدِّمت مصلحة المجموع، مِن غير ظلمٍ للفرد أو جَوْرٍ على حقه في التعويض المناسب، واسترضائه، كما لو كانت هناك ضروة لِنَزْعِ ملكيةٍ خاصة مِن أجل تحقيق مصلحةٍ عامةٍ حقيقية.

 

5- كما أن الإسلام رغب في القرض الحسن، والإسهام في أوجه الخير التي تعود بالنفع على المجتمع كله.

6- ثم إن الإسلام في تعامله مع الملكية الفردية يوجِّه دائمًا إلى استثمار المال، وعدم تركه مُدخرًا مُعطلًا أبد الدهر، ويؤكِّد على هذا التوجه الذي فيه مصلحة الفرد والجماعة، فنرى الإسلام يشجِّع على التجارة والبيع والشراء، والقرض، والمضاربة، وإحياء المَوَات، ونحو هذا من أنشطة الاستثمار الحلال النافع.

ومن المعروف في الفقه الإسلامي أن مَن وضَع يدَه على أرض ميتة لم يسبق تعميرُها، بقصد إحيائها، لكنه لم يقم بهذا، بل عطَّلها وأهمل استثمارها وإعمارها، وتركها على هذه الحال زمنًا طويلًا، وهو من يُسمَّى بالمُحتجِر [7] - فإن هذا يُسقط حقه في ملكيتها بعد ثلاث سنين [8].

بل إن الإسلام يوجِّه الوصيَّ على مال اليتيم ويحضه على أن يستثمر له ماله الذي تحت يده بالاتِّجار، وألا يبقيه معطَلًا ومدَخَرًا دون استثمار فينفَدَ بسبب الإنفاق والزكاة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)) [9].

وفي هذا التوجيه الإسلامي باستثمار المال إنعاشٌ للاقتصاد، ونهوضٌ به، وإيجادُ فرصٍ مناسبةٍ لتوظيف الطاقات البشرية في المجتمع، بما يعود بالخير والرخاء على الجميع، وفيه أيضًا تضييق لرقعة البطالة.

 

7- وبالإضافة إلى ما سبق، فقد شرع الإسلام الميراث، وهو يُعتبَر أحد القيود على الملكية بعد وفاة صاحبها، وهو تشريع حكيم عادل، يتيح الإسلام بموجبه لأقرب الناس مِن المالك أن يكون له نصيب من المال بعد الوفاة، بحسب درجة القرابة من المتوفَّى، على نحو ما هو مفصَّل في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية.

هذا الموقف الإسلامي من الملكية الفردية في حال حياة المالك وبعد وفاته، يَنتُج عنه حركة إيجابية فاعلة في المجتمع، وعمل دؤوب من الأفراد وجِدٌّ واجتهاد لإعمار الحياة.

فإذا عَلم الإنسانُ أن الخير الذي يترتب على سعيه، ويَنتج من عمله وكده، سوف يُمَكَّن من امتلاكه والانتفاع به والتصرف فيه، مهما بلغ حجمه، ما دام بالضوابط الشرعية، وأن هذا المال كذلك سيؤول من بعده إلى ورثته الذين هم أعز الناس إليه مِثل أولاده ونحوهم - فلا شك أن هذا الأمر سيكون دافعًا وحافزًا له على البذل والعطاء، والعمل المتواصل للإسهام في التنمية والرخاء الاقتصادي في المجتمع، وهذا هو الذي يحدث في ظل النظام الإسلامي، ومنهجه الرشيد الحكيم في التعامل مع الثروة، والنظر إلى الملكية الفردية.

 

وأما إذا ما استشعر الإنسان بأنه مهما اجتهد ومهما حصل من كسب فإنه لن يُمَكَّن من الانتفاع به إلا في حدود معينة ضيقة، وبأنه إذا تُوفِّي وترك وراءه شيئًا من كسب يده فلن يعود على ورثته بالنفع، فإنه في هذه الحال سوف يتقاعس عن بذل أقصى ما في وُسعه، وسوف يحجم عن توظيف كل طاقاته للإسهام في التنمية الاقتصادية، وبالتالي سوف يتضعضع الاقتصاد، وتضعُفُ مقوماته، وتقل موارد البلاد، إن لم تكن تنهار، وهذا ما حدث في ظل النظام الشيوعي، فيما كان يُعرف بالاتحاد السوفيتي البائد.

وهكذا نرى وسطية شريعة الإسلام في التعامل مع مشكلة الملكية الفردية، في حين تقاسمت الأنظمة الأخرى حيالها طرفي الإفراط والتفريط.

 

مشكلة الغريزة الجنسية:

ولو أردنا مثالًا آخر يتجلى من خلاله وسطية الإسلا،؛ فإننا نشير إلى منهج الإسلام المعتدل في التعامل مع مشكلة الغريزة الجنسية.

لقد تعامل الإسلام مع الغريزة الجنسية تعاملًا وسَطًا، يتلخص في أنه لم يقتلها أو يكبتها، وكذلك لم يُطلِق لها العِنان ويجرِّدْها من أية قيود، وإنما هذبها، وعدل مسارها، وإن شئت فقل: إنه قلَّم أظفارها، وكسر أنيابها الحادة، وذلك بأن شرع إرواء الغريزة بالطريق المشروع، وهو الزواج أو مِلك اليمين، وما عدا هذين من السبل فممنوع شرعًا.

وفي هذا يقول سبحانه: ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ? [المؤمنون: 5 - 7].

وهكذا يأتي موقف الإسلام حيال مشكلة الغريزة الجنسية وسَطًا بين الغلو والتفريط.

 

حيث إننا نجد الغلو - على سبيل المثال - في نظام الرهبنة، الذي يُحبِّذه رجال الدين النصارى؛ إذ يعتبرون قتل الغريزة الجنسية وعدم إروائها - ولو عن طريق الزواج - قمة المثالية والسمو، مصادمين بذلك الفطرة التي فطر الله الناس - بل الخلق جميعًا - عليها.

ونجد التفريط والانفلات - على سبيل المثال - لدى الحضارة الغربية المادية، التي سلكت مسلك الفوضى، وتركت الحبل على الغارب للغريزة الجنسية، دون أية ضوابط، بزعم أن هذه حرية شخصية مكفولة للجميع من غير نزاع.

 

وكلا المنهجين (الإفراط والتفريط) لم ينتج عنهما سوى الخلل والهلاك الماحق الذي طال الأفراد والجماعات، والذي لا تخفى دلائله على أحد، مثل انتشار الأمراض الجنسية الفتاكة؛ كالزهري والإيدز، ومثل التفكك الأسري، ووجود طفولة معذبة تتمثل في الأطفال غير الشرعيين واللقطاء، وقلة النسل عمومًا، كما تَعِجُّ بذلك الإحصاءات الخاصة بالدول الأوربية، وتفشي الشذوذ الجنسي الذي اتخذ صورًا عديدة، وبدرجة مفزعة...إلى غير ذلك من الآثار التي هبطت بتلك المجتمعات إلى أسفل سافلين.

فسبحان اللهِ الحكيم الذي شرَع لخَلْقه ما يُصلحهم ويُسعدهم في الدارينِ!




[1] رواه البخاري في ك النكاح ب الترغيب في النكاح، فتح الباري 9/ 56 رقم 5063، ومسلم في ك النكاح ب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، مسلم بشرح النووي 9/ 175، 176 رقم 1401، والنسائي في ك النكاح ب النهي عن التبتل 6/ 60، وأحمد 4/ 126 رقم 13122.

[2] رواه مسلم في ك التوبة ب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، مسلم بشرح النووي 17/ 65 - 67 رقم 2750، والترمذي في ك صفة القيامة ب 59 4/ 230 - 231 رقم 2522، وقال: حسن صحيح.

قال الإمام النووي: (عافَسْنا) هو بالفاء والسين المهملة، قال الهروي وغيره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا، (والضَّيْعات) جمع ضيعة بالضاد المعجمة، وهي معاش الرجل من مال أو حِرفة أو صناعة.

[3] رواه ابن ماجه في ك التجارات ب الاقتصاد في طلب المعيشة 2/ 725 رقم 2143.

[4] فتاوى عن الشيوعية، د. عبدالحليم محمود، ص 35، دار المعارف - مصر، ط الثانية.

[5] الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني 2/ 923، الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض، ط الثالثة.

[6] لمزيد من التفصيل حول أسباب الملكية في الفقه الإسلامي يراجع - على سبيل المثال -: ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، د. عدنان خالد التركماني، ص 17وما بعدها، دار المطبوعات الحديثة - جدة، ط الأولى 1404هـ - 1984م.

[7] قال أبو عبيد في معنى احتجار الأرض: (والاحتجار أن يضرب عليها منارًا، أو يحتفر حولها حفيرًا، أو يحدث مسناة، وما أشبه ذلك، مما يكون به الحيازة، ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها، ويمتنع غيره من إحيائها؛ لمكان حيازته واحتجاره)؛ كتاب الأموال، للإمام أبي عبيدٍ القاسم بن سلام، ص 263، تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر - القاهرة، ط الثالثة 1401هـ - 1981م.

[8] يراجع تفصيل هذا الحكم بأدلته في: السابق، ص 267 وما بعدها، بالإضافة إلى كتب الفقه في هذا الباب.

[9] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 264 رقم 4152 (ط دار الحرمين بالقاهرة 1415هـ - )، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 67) وقال: وأخبرني سيدي وشيخي [يعني: الحافظ العراقي] أن إسناده صحيح، وأورده صاحب (أسنى المطالب)، وقال: صحَّحه العراقي وحسنه ابن حجر، ورواه البيهقي موقوفًا على ابن عمر، وقال: سنده صحيح، أي الموقوف؛ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، الشيخ محمد درويش الحوت، ص 26 رقم 35، دار الكتاب العربي 1403هـ - 1983م.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ((ألا من وَلِيَ يتيمًا له مال فليتَّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة))؛ أخرجه الترمذي في جامعه ك الزكاة ب زكاة مال اليتيم، والبيهقي في السنن الكبرى، ك البيوع، ب اتجار الوصي في مال اليتيم أو إقراضه، والدارقطني في ك الزكاة ب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، قال الترمذي: إنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى يُضعَّفُ في الحديث، وقال البيهقي: وقد رويناه في كتاب الزكاة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، ورُوي عن مندل بن علي عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو، والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة)، وقد رويناه من أوجه عن عمر، ورُوي من وجه آخر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدارقطني: الصحيح أنه من كلام عمر؛ انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي 2/ 388 - 391، دار الحديث.


"
شارك المقالة:
16 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook