من هن المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ومؤقتة

الكاتب: مروى قويدر -
من هن المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ومؤقتة

من هن المحرمات من النساء حرمة مؤبدة ومؤقتة.

 

 

المحرمات من النساء حرمةً مؤبدةً:

 

المحرمات من النساء على التأبيد بسبب النسب

 

حرّم الله -تعالى- على الرجل سبعة أنواعٍ من النساء بالنسب، وفيما يأتي بيانهن:

  • الأمهات؛ ويدخل بهنّ الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علون.
  • البنات؛ ويدخل بهن بنات البنات وبنات الأبناء وإن نزلن.
  • الأخوات؛ ويدخل بهنّ الأخوات الشقيقات من الأم والأب، والأخوات لأبٍ والأخوات لأمٍ.
  • العمّات؛ ويدخل بهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات الأجداد وإن علون.
  • الخالات؛ ويدخل بهنّ جميع أخوات الأم من الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات الأجداد وإن نزلن.
  • بنات الأخ وإن نزلن.
  • بنات الأخت وإن نزلن.

 

المحرمات من النساء على التأبيد بسبب المصاهرة

 

يحرّم على الرجل أربعة أنواعٍ من النساء بالمصاهرة على وجه التأبيد، وذلك بمجرد العقد، باستثناء بنت الزوجة، فلو عقد على أمها ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، وفيما يأتي بيان هذه الأنواع:

  • أم الزوجة مهما علت.
  • بنت الزوجة بعد الدخول بأمها.
  • زوجة الابن وإن نزل.
  • زوجة الأب وإن علا.

 

المحرمات من النساء على التأبيد بسبب الرضاع

 

يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا يحرم على الرجل ما يأتي من النساء بسبب الرضاع:

  • المرأة التي أرضعته؛ لأنّها تعد أمه بالرضاع.
  • أم المرأة التي أرضعته؛ لأنّها تعدّ جدته.
  • أم زوج المرأة التي أرضعته، فهي تعدّ جدته كذلك.
  • أخت المرضعة؛ لأنّها تعدّ خالة له بالرضاع.
  • أخت زوج المرضعة؛ لأنّها تعد عمته.
  • بنات بني المرضعة وبناتها؛ لأنّهم يعدّون بنات إخوانه وأخواته.
  • الأخوات، سواء أكانوا أخواتٍ لأب، أو لأم، أو لأم وأب معاً.

 

المحرمات من النساء حرمةً مؤقتةً:

 

تحرّم بعض النساء على الرجل على وجه التأقيت، أيّ لأمدٍ محددٍ، وفيما يأتي بيانهنّ:

  • أخت الزوجة؛ فيحرم الجمع بين المرأة وأختها.
  • عمّة زوجته وخالتها، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
  • زوجة الغير.
  • زوجته التي طلقها ثلاثاً، وذلك حتى تنكح زوجاً غيره.
  • المُحرِمة عليه بالحج أو العمرة، وذلك حتى تحلّ من إحرامها.
  • تحرم المرأة المسلمة على الكافر حتى يسلم.
  • تحرم المرأة الكافرة على الرجل المسلم حتى تسلم، باستثناء المرأة الكتابيّة.
  • تحرم الزانية على الزاني، وغيره إلى أن تتوب إلى الله تعالى.
  • المعتدّة إلى أن تخرج من عدّتها.
شارك المقالة:
556 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook