حرّم الله -تعالى- على الرجل سبعة أنواعٍ من النساء بالنسب، وفيما يأتي بيانهن:
يحرّم على الرجل أربعة أنواعٍ من النساء بالمصاهرة على وجه التأبيد، وذلك بمجرد العقد، باستثناء بنت الزوجة، فلو عقد على أمها ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، وفيما يأتي بيان هذه الأنواع:
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا يحرم على الرجل ما يأتي من النساء بسبب الرضاع:
تحرّم بعض النساء على الرجل على وجه التأقيت، أيّ لأمدٍ محددٍ، وفيما يأتي بيانهنّ:
موسوعة موضوع