اللقيط على وزن فعيل، بمعنى فعول. واللقيط، والملقوط، والمنبوذ، وكلها أسماء تُطلق على الطفل الذي يكون مطروحاً في الشارع أو نحوه، ولا ليس ثمة هناك من يدّعيه أو يعترف به.
إنّ الأصل في التقاطه وأخذه، وتشريع احكامه، دلائل عامة كثيرة في القرآن، والسنة:
أما القرآن: قال الله تعالى:”وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“الحج:77. أما السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:”من نفّسَ عن مؤمنٍ كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسّر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”. رواه مسلم.
إذا وجد لقيطٌ على طرف الطريق، ولا كافلٌ معلومٌ له، فأخذه وتربيته وكفالته، فهو فرضٌ على الكفاية على كلّ من وجده. فإذا أُهمل، وبقي في مكانه الذي وُجد فيه، فهو إثمٌ على جميع أهل تلك البلدة، أو المنطقة، أو القرية، الذين علموا بوجوده. فإذا التقطه أحدهم، واهتم بتربته، ونظر في شأنه ارتفع الإثم عن الجميع.
إنّ كل ما ذكرناه سابقاً هو حكم أخذ اللقيط، وقد تعلمنا أنه فرضٌ كفاية على جميع المسلمين، حيث وجد اللقيط دون قيد أو شرط، فإذا أخذ اللقيط واحد من الناس أيّ كان فقد ارتفع في ذلك الفرض الكفائي عن سائرهم. إلا أنه لا يجوز إبقاء اللقيط عند هذا الذي التطه إلا بشروط أربعة: