مناسك الحج بالترتيب

الكاتب: مروى قويدر -
مناسك الحج بالترتيب

مناسك الحج بالترتيب.

 

 

الحجُّ:

 

شرع الله -سبحانه وتعالى- العبادات، وكلَّف بها عباده المسلمين، ورتَّب على أدائها بحقِّها ثواباً حسناً وأجراً كريماً، ورتَّب على التَّقصير أو التَّفريط فيها جزاءً موافقاً لذلك، وتنوَّعت أشكال العبادات وتعدَّدت أنواعها، فمنها ما شرعه الله تعالى على سبيل الفرض؛ أي لازمةً على كلِّ مسلمٍ مكلَّف، ومنها ما شرعها الله تعالى على سبيل النافلة، فيثاب بالأجر العظيم من فعلها ولا يؤثم من تركها، وقد كان لأصنافٍ مخصوصةٍ من العبادات مكانةً ومنزلةً أجلُّ وأعظم؛ إذ جعلها الله تعالى من أركان الإسلام التي يبنى عليها الإسلام ويقوم، وهي واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مكلفٍ، ولا يجوز لمسلمٍ إنكارها أو تركها بلا عذر، وهذه الأركان هي: شهادة التوحيد، الصَّلاة، وصيام رمضان، والزَّكاة، وحجُّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: (بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ)، وتالياً حديثٌ عن واحدٍ من هذه الأركان الخمسة وهو الحجُّ، وبيانٌ لتعريفه وحكمه، وتوضيحٌ لمناسكه وأركانه

 

مناسك الحجِّ:

 

إذا خرج الحجَّاج للحجِّ، فاقتربوا من الميقات الذي هو مكان وحدُّ الإحرام، استُحِبَّ لهم الاغتسال والتَّطيب، ومن ثمَّ يلبسون ملابس الإحرام، فإذا بلغوا الميقات أحرموا منه ناوين الحجَّ، وللحاجِّ أن ينوي الحجَّ فقط فيكون في هذه الحالة مفرداً، أو ينوي العمرة فيكون بهذه الحالة متمتِّعاً، أو ينوي كليهما معاً -أي الحجّ والعمرة- فيكون حينها قارناً، ولو لم يحدِّد الحاجُّ في نيَّته نوعاً معيَّناً لحجِّه من إفرادٍ أو تمتُّعٍ أو قران، فلا حرج في ذلك وإحرامه صحيحٌ، فإذا دخل الحُجَّاج مكَّة ووصلوا الكعبة المشرَّفة، شرعوا في الطَّواف، فيطوفون بالكعبة سبعة أشواطٍ، ويسنُّ بعده صلاة ركعتين وشرب ماء زمزم، ومن ثمَّ يسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهو سعيٌ واجبٌ على قول جمهور العلماء، ويجب ذبح دمٍ على من لم يقم به.


وبعد السعي، إن كان الحاجُّ متمتِّعاً، تحلَّل من إحرامه وأُبيح له ما كان محظوراً عليه من الطيب والنساء، وبهذا يكون قد أتمَّ عمرته ويعود ليجدِّد إحرامه في اليوم الثَّامن من شهر ذي الحجَّة من مكانه، أمَّا من حجَّ قارناً أو مفرداً فإنه لا يتحلَّل من إحرامه، ويخرج الحجَّاج جميعاً في اليوم الثَّامن من ذي الحجَّة إلى مِنى ويبيتون فيها، ومع طلوع شمع اليوم التَّاسع من ذي الحجَّة يذهبون إلى جبل عرفات، ويُصلُّون فيه الظهر والعصر قصراً وجمع تقديمٍ مع الإمام أو فُرادى لمن لم يتمكَّن من الصَّلاة مع الإمام، وبعد الزَّوال يقفون بعرفة وينشغلون بالذكر والدعاء والابتهال، فإذا حلَّ الليل يفيض الحجَّاج إلى المزدلفة ويُصلُّون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيتون ليلتهم فيها، وعند طلوع الفجر يقف الحجَّاج عند المشعر الحرام ويجمعون الجمرات، ثمَّ يعودون إلى مِنى ويرمون جمرة العقبة بعد طلوع الشَّمس وهي سبع حصيات، ويذبحون الهَدي، ثمَّ يتحلّلون من الإحرام تحلُّلاً أصغر بالحلق أو التَّقصير، وتبقى مباشرة النِّساء من المحظورات التي لا يتحلَّلون منها في هذا الوقت.


ثمَّ يعود الحُجَّاج إلى مكة، فيطوفون طواف الإفاضة وهو ركنٌ من أركان الحجِّ، ويسعى من حجَّ متمتعاً بين الصفا والمروة، أمَّا من حجَّ قارناً أو مفرداً فإن كان قد سعى عند أول قدومه لمكة فلا يلزمه السَّعي مرَّةً أخرى، وبعد طواف الإفاضة يحلُّ للحجَّاج كلُّ ما كان محظوراً عليهم في إحرامهم بما في ذلك مباشرة النِّساء، وبعدها يعود الحجَّاج إلى مِنى ويبيتون فيها وجوباً، وبعد زوال شمس اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجَّة يرمي الحجَّاج الجمرات الثلاث: الجمرة التي تلي مِنى، ثمَّ الجمرة الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة، وعليه في الجمرة الواحدة رمي سبع حصيات، ويكون الرمي إلى ما قبل الغروب، ويكرِّر الحجَّاج مثل ذلك في اليوم الثَّاني عشر من ذي الحجة.


وبعد تلك الأعمال كلِّها، يُخيّر الحجاج بين النزول إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجَّة، وبين المبيت بمِنى وتكرار رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر من ذي الحجَّة، ويَجبُر تركه لرمي الجمرات بذبح دم، فإذا عاد الحجَّاج لمكة وأرادوا العودة لبلادهم فعليهم طواف الوداع، وهو طوافٌ واجبٌ، فإن تجاوز الحجَّاج الميقات دون طواف الوداع يلزمهم ذبح دمٍ.

شارك المقالة:
76 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook