أعطى الإسلام الحقَّ للزوجين بالانفصال عندما يكون هو الحل النّهائي لمشاكِلِهما، وبعد نفاد كلّ وسائل الإصلاح، فللمرأة حقّ في طلب الطّلاق عندما يكون هناك سببٌ قويٌّ ومُباح لذلك، كما أعطى الرّجل بتلفظ الطلاق وايقاعِه. قال - صلّى الله عليه وسلّم -: "أبغض الحلال إلى الله الطّلاق" (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني). أعطى الإسلامُ الرّجلَ العِصمةَ وجعل الطّلاق بيدِهِ لأنّه القادرعلى تمالكِ مشاعِره ليس كالمرأة التي تتصرّف وفق مشاعرِها، فالرّجل أكثر حكمةً في كثيرٍ من الأمور، ولكن قد يقع تحت تأثيرِ الشّيطان برمي يمينِ الطّلاق أثناءِ الغضب.
لا يقع الطّلاق عندما يكون الرّجل غاضباً جداً لدرجة فقدانه الوعي، فعندما يذهب إلى القاضي الشّرعي ليأخذَ الفتوى فإنَّ القاضي يطلب من الشّخص سرد ما حصل بالتفصيل، ويسأله إذا كان يتذكّر وضعيّتَه عندما رمى يمين الطّلاق، فإذا كان الشّخص لا يذكر وضعيته فإنّ الطّلاق غير واقع؛ لأنّه يُدرج تحت طلاق الغضبان.
لذلك أوصى رسولنا الكريم بعدم الغَضَب؛ لأن بعض النّاس قد يخرجون من مِلّة الإسلام دون وعيٍ منهم، فأوصانا بالاستعاذة من الشّيطان الرجيم، والوضوء، وتغيير وضعيّة الجسم: إذا كان واقفاً فليجلس، وإذا كان مُتّكِئا فليقف وهكذا. كما تقع على الزّوجة بعض المسؤوليّة بعدم التحدّث مع زوحها وهو غاضبٌ، وألّا تحاول استفزازه أو مناقشته وإنّما عليها الانتظار حتى يهدأ؛ وذلك للحفاظ على الأُسرة.
موسوعة موضوع