ميراث الأخت الشقيقة

الكاتب: علا حسن -
ميراث الأخت الشقيقة.

ميراث الأخت الشقيقة.

 

الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي:

  1. النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولم يكن هناك من يحجبها.
  • 2- الثلثان للأكثر من الواحدة: إذا لم يوجد من يعصبهن، ولا من يحجبهن عن الميراث.
  • 3- التعصيب بالغير: إذا لم يوجد من يحجبهن، وكان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن، فيأخذون كل التركة يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.
  • 4- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة، بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فللأخت حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، ويأخذن معاً فرضهما، ولا شي للأخوات، إن استغرقت الفروض التركة.
  • 5- حجبها: تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه.
شارك المقالة:
233 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook