الصداق لغة: وهو مأخوذ من الصدق وهو عكس الكذب.
الصداق شرعاً: هو المال الذي وجبَ على الزوج دفعهُ لزوجته؛ بسبب عقد النكاح. وسُمّي الصداق بذلك؛ لإشعاره بصدقِ رغبة باذله في النكاح، ويسمّى أيضاً: المهر، والنِّحْلة، والعُقْر.
قال المالكية: المهر هو حق خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي إذا شاءت، ويرثه عنها ورثتها.
وتفصيله ما يأتي مثل: إن طُلقت المرأة قبل الدخول بها حسب ما أنفقته على نفسها من المهر ممّا يخصها من النصف.
ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له، وخالفته البنت أو الزوج، قُبلت دعوى الأب أو وصيه فقط في
إعارته لها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول، وكانت البنت بكراً، أو ثيباً
هي في ولايته، أما الثيب التي ليست في ولايته، فلا تقبل دعواه في إعارته بعض الجهاز لها.