ميراث بنات الأبناء

الكاتب: علا حسن -
ميراث بنات الأبناء.

ميراث بنات الأبناء.

 

تعريف الام

 

الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة ويرتفع نسبه إليها بدون واسطة، والأم لا تكون إلا صاحبة فرض، ولا تكون عصبة قطعاً، لأنّه لا يوجد من يعصبها، والأصل في ميراثها النص الشريف وهو قوله تعالى في محكم كتابه العزيز (وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ) صدق الله العلي العظيم، وعلى ذلك تكون للأم ثلاثة أحوال:

الأولى: السُدس فرضاً إذا كان للميت ولد، واحداً كان أو متعدداً، مذكراً أو مؤنثاً، كمن ترك أباً وأماً وابناً، أو أباً وأما وبنتاً.

المسألة الغراوية أو العمرية ولها صورتان.

  • أن يكون في المسألة زوج وأم وأب، ففلزوج النص، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب تعصيباً.
  • أن يكون في المسألة زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي بعد الربع، وللأب الباقي النهائي، والأصل في هذه الحالة قضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وموافقة الصحابة له.

أمثلة على ميراث الأبوين:

  • توفي عن أب، وأم، وابن ابن، فللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي بالتعصيب.
  • توفي عن أب، وأم، وبنت ابن، فللأب السدس فرضاً، والباقي بعد أص ﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء ١١] يحاب الفروض لعدم وجود الفرع الوارث المذكر، والأم تأخذ السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن تأخذ النصف فرضاً.
شارك المقالة:
232 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook