فضيلة الشيخ: ما الحكم في تغيير أسماء الزوجات من أب البنت إلى اسم الزوج باسمائهم؟ مثلا محمد تزوج من فاطمة فيغير النسبة في اسمها إلى فاطمة محمد. وجزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فتغيير الاسم بهذه الطريقة لا يجوز؛ لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، قال الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ" (الأحزاب: من الآية5)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير واليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" رواه مسلم وغيره.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.