نصيب الزوجة من ميراث زوجها.

الكاتب: علا حسن -
نصيب الزوجة من ميراث زوجها.

نصيب الزوجة من ميراث زوجها.

 

عدل الإسلام وحكمته في الميراث

كرّم الله -تعالى- الإنسان من بين سائر المخلوقات في الكون، وجعل الإنسان مستخلفاً فيه، لذلك فإنّه محتاجٌ لأسباب البقاء، وتحقيق الاستخلاف والمصالح الدنيوية، كذلك جعل الله -تعالى- المال أساس قيام مصالح الناس، يظلّون في حاجةٍ إليه ما داموا على قيد الحياة، فإذا ماتوا انقطعت حاجتهم إلى المال، فلو تُرك حينها مال الميت منهم لمن استطاع أن يستولي عليه ويأخذه؛ لأدّى ذلك إلى التشاحن والتباغض بين الناس، وتصبح الملكية حينها قائمةً على البطش والغَلَبة، ولو تُرك كلّ المال للكلاب والقطط ومختلف الحيوانات، كما تسمح بعض القوانين الغربية بذلك؛ لضاعت مصالح العباد، وتعطّلت حاجاتهم، من أجل ذلك وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً للميراث، وجعلت فيها الحقّ بمال الميت لأقاربه، وكذلك يطمئنّ الناس على مصير أموالهم، فالإنسان مجبولٌ على حبّ نفع من تربطه بهم علاقاتٌ قويةٌ؛ كالأقارب والزوج، ونحو ذلك، فإذا مات الإنسان، قسّمت الشريعة ماله بين أقاربه بالعدل، الأقرب منهم فالأقرب

نصيب الزوجة من ميراث زوجها

جعلت الشريعة الإسلامية للزوجة حقّ الإث من زوجها، وحددت لذلك مقداراً تبعاً لحالة الزوج، من وجود فرعٍ وارثٍ له وعدمه، وفيما يأتي بيان حالات الميراث بالنسبة للزوجة

  • يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الربع؛ إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ، فإن توفي رجلٌ وترك خلفه زوجةً، ولم يكن له فروعٌ وارثةٌ من الأبناء، فإنّ نصيب الزوجة من تركته حينها الربع.
  • يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الثُمن؛ إذا كان له فرعٌ وارثٌ، سواءً أكان الفرع من الزوجة، أو من غيرها، فإن مات رجلٌ وله زوجةٌ وابنٌ، كان للزوجة في تلك الحالة مقدار الثمن من تركته.

وإذا كان للميت أكثر من زوجةٍ، فإنّ جميع زوجاته يشتركن في النصيب المحدد لهنّ؛ من ربعٍ أو ثمنٍ بحسب وجود فروعٍ وارثةٍ له من عدم ذلك، كمن توفي وترك خلفه ثلاث زوجاتٍ، وثلاثة أبناءٍ، فإنّ زوجاته الثلاثة يشتركن في نصيب الثمن من تركته، وإن كان للزوج زوجةٌ مسلمةٌ وأخرى كتابيةً، فإنّ المسلمة تأخذ النصيب كاملاً، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدين بينها وبين الميت، وفيما يتعلق بميراث الزوجة المطلقة، فإن كانت مطلقةً طلاقاً رجعياً، ومات عنها زوجها في فترة العدّة، ثبت لها حقّ الميراث، واستحقت نصيبها بحسب الحالات المذكورة سابقاً، أمّا إن كانت مطلقةً طلاقاً بائناً، فلا يثبت لها الحقّ في الميراث من الميت، إلّا إن طلّقها في حال المرض المخوف قاصداً حرمانها من الميراث؛ فإنّها ترث زوجها حينها، فإن لم يُتهم بقصده حرامانها، فلا ترث.

موانع التوارث

للإرث موانعٌ تؤدي إلى منع التوارث بين الميت والوارث منه، وفيما يأتي بيانها:

  • اختلاف الدين بين الوارث والمورّث، فإن كان الميت مسلماً، وكان وارثه كافراً، لم يجز له أن يرثه بلا خلافٍ بين العلماء، وإن كان الميت كافراً، وكان وارثه مسلماً، لم يجز له أن يرثه كذلك عند جمهور أهل العلم.
  • القتل، وهو فعل شيءٍ يؤدي إلى إزهاق الروح، والمقصود أنّ القاتل لا يرث ممن قتله، ولو قتل ولدٌ أباه، فلا يجوز له أن يرث منه.
  • الرق؛ والمقصود به العبودية، فالرقيق الكامل لا يرث ولا يورّث؛ لأنّه لا مال له، وإنّما ماله لسيده، أمّا غيره من أنواع الرقيق، ففيه تفاصيلٌ فقهيةٌ أخرى.

 

شارك المقالة:
184 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook