يجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل. فالأب مكلّف بالإنفاق على اختلاف أنواع النفقة على أولاده ذكوراً وإناثاً
فإن لم يكن لهم أب، فيُكلّف الجد بالإنفاق عليهم أو الأبو القريب، ثم الذي يليه.
والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى:” فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ “الطلاق:6. فإيجاب الأجرة على الزوج لرضاعة أولاده، يقتضي إيجاب مؤونتهم المباشرة من باب أولى. فقال تعالى:” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ” البقرة:233.
ويُشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقق الشروط التالية:
ليس لهذه النفقة حدّ معين تُقدّر به إلا الكفاية، والكفاية تكون حسب العُرف وضمن طاقة المنفق.
فقال الله تعالى:” لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” الطلاق:7.