نفقة الفروع على الأصول

الكاتب: علا حسن -
نفقة الفروع على الأصول.

نفقة الفروع على الأصول.

 

نفقة الفروع على الأصول:
 

يجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل. فالأب مكلّف بالإنفاق على اختلاف أنواع النفقة على أولاده ذكوراً وإناثاً
فإن لم يكن لهم أب، فيُكلّف الجد بالإنفاق عليهم أو الأبو القريب، ثم الذي يليه.


والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى:” فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ “الطلاق:6. فإيجاب الأجرة على الزوج لرضاعة أولاده، يقتضي إيجاب مؤونتهم المباشرة من باب أولى. فقال تعالى:” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ” البقرة:233.

شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول:
 

ويُشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقق الشروط التالية:
 

  • أن يكون الأصل ميسوراً للحال بما يزيد عن قوت نفسه، وقوت زوجته مدّة يومٍ وليلة، فلو كان الذي يملكه لا يكفي خلال هذه المدة غير نفسه، أو غير نفسه وزوجته، فلا يكون ملكلفاً بالإنفاق على الفروع.
    والدليل هو” أبدأ بنفسك”.رواه مسلم باب الإبتداء بالنفس.
     
  • أن يكون الفرع فقيراً، فيشترط في فقره واحدٌ من هذه الأوصاف، فقرٌ، وصغر- فقرٌ، وزمانة -فقرٌ، وجنون.
    فالصغير الفقير يُكلّف أبوه بالإنفاق عليه، فإنّ لم يكن أبوه، فجده وكذلك فقير الزمن وهو العاطل عن العمل، وكذلك الفقير المجنون. فمعنى الفقر هنا هو العجز عن اكتساب المال. فإذا كان الولد صحيحاً بالغاً، وقادراً على الكسب، فلا تجب نفقته على أبيه وإنّ لم يكن مكتسباً بالفعل.
     

مقدار النفقة:
 

ليس لهذه النفقة حدّ معين تُقدّر به إلا الكفاية، والكفاية تكون حسب العُرف وضمن طاقة المنفق.
فقال الله تعالى:” لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” الطلاق:7.

شارك المقالة:
55 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook