هل الاستئناف يقوم بايقاف تنفيذ الحكم في القانون المصري

الكاتب: ولاء الحمود -
هل الاستئناف يقوم بايقاف تنفيذ الحكم في القانون المصري

هل الاستئناف يقوم بايقاف تنفيذ الحكم في القانون المصري.

 

 

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، كل الأحكام تكون واجبة التنفيذ عند إصدارها من جميع المحاكم المصرية وربما أهمها الأحكام الصادرة على الدعاوى الجنائية من خلال محاكم المخالفات والجنح حيث أن تلك الأحكام لا تكون واجبة التنفيذ إلا إذا كانت نهائية أي عندما ينتهي معادي المعارضة الاستئناف من دون تقديمها أو عندما يتم الفصل في الدعويين حال إقامتهما

 

 

المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية

ويقول سامح رسلان المحامي والخبير القانون  الإحكام تصبح واجبة التنفيذ النفاذ إذا كانت نهائية أو انقضى الوقت المحدد للطعن فيها أو عدم وجود حالة قضائية بالمعارضة أو الاستئناف هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم كما أن محكمة النقض قضت بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك وما تعنيه هذه المادة هو أن الحكم يصبح نهائياً في تطبيق المادة التي قمنا بذكرها هو إن يكون الحكم غير قابل للمعارضة أو الاستئناف.

 

 

المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية

  • والأحكام وفقاً للمحامي سامح رسلان في تصريحه لجريدة صوت الأمة التي توضح نص المادة المقدمة لي حتى مع حدوث استئناف هي الأحكام الحضورية والأحكام التي صدرت من المعارضة، بالإضافة إلى الأحكام الغيابية التي تم انقضاء الفرصة المحددة للمعارضة فيها أو قضي بان المعارضة فيها تعتبر لاغية أما الأحكام التي مسموح فيها المعارضة أو التي رفع فيها معارضة ولكن لم يفصل فيها بعد من قبل القضاء
  • هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم فهي أحكام غير قابلة للتنفيذ كما نصت المادة في الفقرة الأولى من القانون أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 مما يعني بمفهوم المخالفة أن الحكم الغيابي لا يتم تنفيذه إذا لم يحن ميعاد المعارضة بعد أو لم تنقضي الفرصة للمعارضة ولا يجوز تنفيذ الحكم أيضاً إذا تم رفع المعارضة عليه ويبقي تنفيذ الحكم موقوف حتي يفصل في حكم المعارضة وحصر المشرع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا تم انقضاء موعد الطعن فيه بالمعارضة ولم يتم الطعن فيه حبس-221
 

 

المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية

  • كما تضيف على هذا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في أول فقرة لها حيث نصت على أن للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه إلا باستثناء تم إدخاله القاضي بعد ذلك ويضمن عدم إباحة تنفيذ الحكم الغيابي أثناء نظر أو إقامة المعارضة
  • هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم وتنفيذ الحكم أثناء تلك الفترة مجاز في حالتين فقط إذا لم يكون للمتهم محل أقامة ثابت في مصر أو سبق بإصدار حكم بالحبس الاحتياطي ضده من قبل وقد تم وضع لذلك شرطين الأول هو أن الحكم يكون صادراً بالحبس لفترة أقلها شهر أو أكثر و الشرط الثاني أن تقوم المحكمة بالأمر بالتنفيذ تلبية لطلب النيابة العامة.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم

  • مما يعني أن الحكم الغيابي يتم تنفيذه في كلتا الحالتين بمجرد صدوره حتى ولو لم ينقضي موعد وفترة المعارضة بعد أو أنها مازالت مطروحة على المحكمة الخاصة بها وعلة الاستثناء هي ترجيح المشرع احتمال تأييد الحكم كما أن وقف تنفيذ الحكم وفقاً للأصل العام قد يجعل تنفيذها من الأمور المستحيلة إذا تم تأييده في المعارضة
  • وذلك لعدم وجود محل أقامة ثابت للمتهم في أو لأن المتهم يشكل خطورة على المجتمع مما يدعو سجنه احتياطياً لذا فقرر المشرع بناءً على تلك المعطيات تنفيذ الحكم موقنا، وأيدت هذا المادة 468 من نفس القانون في الفقرة الثانية يتم حبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها
  • وبالرغم من ذلك فإن الأحكام الأولى الصادرة في بعض الدوائر الجنائية قد تجيز القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابي فقط حتى ولو لم تتوافر فيه شروط التنفيذ حيث أن العدول عن تلك القوانين في هذه الحالات أصبح واجباً لذا فإن الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تبيح العدول عنها
  • هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم أما عن الأحكام الواجبة التنفيذ في الجنح فهي نوعين الأول مرتبط بالعقوبات الجنائية أما الثاني فيخص بالعقوبات الصادرة على الدعوى المدنية التابعة للقضايا الجنائية، وفيما يلي نتناول الشق الأول في جميع المحاكم المصرية وليست المحاكم الجنائية فقط
  • والأصل القانوني المقرر لهذا الشأن أن الأحكام التي تصدر في الدعاوى الجنائية من خلال محاكم الجنح والمخالفات لا تعتبر واجبة التنفيذ إلا عندما تصير نهائية بانقضاء موعد المعارضة وموعد الاستئناف دون أن يتم رفعهما، أو إذا لم يتم الفصل فيهما إذا رفعا ما لم ينص القانون على غير ذلك والإحكام واجبة التنفيذ هي تلك الصادرة من محكمة النقض أو التي انقضى ميعاد البت فيها بالنقض كما شرحنا مسبقاً

ويتم استثناء بعض الإحكام الواجب التنفيذ فيها فوراً إذا كانت حضورية حتى لو تم الطعن فيها بالاستئناف

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم

  • أحكام البراءة سواء تم إصدارها حضوريا
  • أحكام الحبس الصادرة حضورياً مع وقف التنفيذ حيث يتم تنفيذ الأحكام فوراً وإخلاء سبيل المحبوسين
  • الأحكام التي تم إصدارها حضوريا بدفع غرامة أو مصاريف سواء كانت تلك هي العقوبة الوحيدة التي تم الحكم بها أو مع عقوبة أخرى مثل الحبس والمصادرة
  • الأحكام الصادرة حضوريا بالحبس إذا تم شملها بالنفاذ المؤقت مثل حبس المتهم فترة من الزمن مع الشغل والنفاذ
  • الأحكام التي تم الحكم فيها بكفالة ما ولم يتم تسديد الكفالة وفي هذه الحالة الحكم ينفذ على المحكوم عليه مع إمكانية الطعن على الحكم إذا رغب المتهم في ذلك وإذا تقدم المتهم أو أحد من ذويه بالكفالة المنصوص عليها بعد ذلك يتم الإفراج عنه فوراً ويخلى سبيله بعلم السجن وليس سراي النيابة
  • الأحكام الحضورية التي تم إصدارها من قبل محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم أمن الدولة العليا أو محاكم الجنايات، تعتبر تلك الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ فور صدوره ولا يوقف تنفيذها الطعن عليه بالاستئناف إلا إذا كانت صادرة بحكم الإعدام لذا لا يجب إعادة النظر فيها أو الطعن فيها إلا إذا كان الحكم الصادر عنها بالإعدام
  • الإحكام التي تصدر بعقوبة غير الحبس والغرامة والمصاريف كتلك الأحكام التي تشمل الإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يتم تنفيذها إلا عندما تصبح نهائية
  • الأحكام التمهيدية والفرعية التي يجب تنفيذها فوراً لأنه غير مجاز استئنافها قبل أن يتم الفصل في موضوع الدعوى الخاص بها

 

شارك المقالة:
95 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook