المحتوى

هل الزوج لو حلف على زوجته بالطلاق لو ذهبتي إلى بيت أهلك هتكوني طالق في حالة العصبية؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل الزوج لو حلف على زوجته بالطلاق لو ذهبتي إلى بيت أهلك هتكوني طالق في حالة العصبية؟

 

الطلاق طلاق في حالة العصبية أو في حالة الهدوء ، لأنه لا أحد يطلق زوجته وهو مبسوط أكيد يكون في حالة غضب وعصبيه ، وبالتالي قالوا الشافعية طلاق الغضبان يقع .
- ولكن إذا كان الغضب شديداً بحيث يغيب معه الشعور وضبط الأعصاب فلا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم :(  لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) يعني في غضب  . رواه أحمد .
- أما بخصوص قوله لو ذهبتي إلى بيت أهلك هتكوني طالق !؟ فهذا يسمى طلاق معلق ، أي لا يقع الطلاق إلا في حالة ذهابها إلى بيت أهلها .
وقال العلماء إن قصد بالطلاق المعلق فعل أمر ما أو المنع منه فحكمه حكم اليمين تلزم به كفارة يمين عند حصول ما علق عليه .
وإن قصد به الطلاق فعلاً فيقع الطلاق عند وقوع ما علق به، وهو ذهابها إلى بيت أهلها ، فيقع الطلاق وتحسب عليها طلقة .
شارك المقالة:
35 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook