يهتم المسلمون أثناء قضاء فريضة الصيام في شهر رمضان المعظم للحصول على أجوبة على تساؤلاتهم المتعددة عن الاحكام الرمضانية الواجب تنفيذها والعمل بها من أجل صحة صيامهم والتي يترأسها ما حكم القيء في الصيام والمثبت أنه لا يفسد الصيام ما دام الصائم مغلوب عليه.
يرى أئمة الفقه وكبار مشايخ الإسلام وعلى رأسهم الشيخان ابن الباز وابن العثيمين أن من تقيأ دون قصد يصح صومه ولا يوجب القضاء عنه وإن إبتلع قيئه دون تعمد على خلاف رأيهم في حكم الاستفراغ عمدا الوارد فيه أن من أستقاء عن عمد فلا صيام له وعليه القضاء وكذلك إن إبتلع شئ من قيئه متعمداً وذلك لأنه من ذرعه القيء من غير إرادة وقع تحت طائلة المكروه.
تلخصت أراء وأجابات العلماء بخصوص مسألة هل القيء يفطر في أن الأستقياء الغير متعمد لا يفسد الصوم حتى وإن رجع بعض منه للمعدة أما من تعمد القيء أو أبتلع جزء منه عن عمد فصيامه فاسد ووجب عليه القضاء وفقاً لما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ).