المحتوى

هل ترث الأخت أختها ولها بنتان؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل ترث الأخت أختها ولها بنتان؟

 

 ميراث الأخت الشقيقة :
 يقول الله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )  [النساء/176]. 
من خلال النص القرآني ترث الأخت الشقيقة من أختها في ثلاثة حالات هي:
الحالة الأولى : فترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
 
الحالة الثانية : وترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
 
الحالة الثالثة : وترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
- وهذه الحالة هي إجابة السؤال أعلاه .
 
شارك المقالة:
33 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook