والقطرة، والكحل سواءٌ لدى العلماء؛ فقد بنى الفقهاء حُكم كلٍّ منها على أصلَين؛ الأوّل: مدى اعتبار العين مَنفذاً إلى الجوف، والثاني: مدى صحّة أحاديث الاكتحال وحُجّيتها
اختلف الفقهاء في حُكم مرهم العين، وقطرة العين في حال الصوم؛ فقالوا إنّ المرهم في العين لا يُؤثّر في الصيام، وذلك عند من قال بصحّة الصيام مع استعمال قطرة العين حتى وإن وجد الصائم طعمها في حلقه،مّا تفصيل الاختلاف في حُكم استعمال قطرة العين، فهو على رأيَين، هما: