هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال

الكاتب: رامي -
هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال
"هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال، إن الحِكمة من فرض زكاة الفِطْر على المسلمين وكما أوضح رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حيث ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ إذ قال: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ)، لذلك تكمُن الحكمة من فرض زكاة الفطر في تطهير الصائم ممّا قد يقع فيه من كل أمر يُخالف الصيام، مثل اللغو، والرَّفَث، كذلك لما فيها من رحمةً وإسعاداً للفقراء والمحتاجين، فهي تغنيهم عن السؤال يوم العيد وليلته؛ بسَدّ حاجاتهم الضرورية.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال

للزّكاة أجر عظيم عند الله تعالى وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله تعالى على كافة المسلمين، والتي لها أهمية كبيرة في بناء المجتمع، وزيادة الروابط و العلاقات فيما بين أبنائه، وسد حاجة الفقراء والمساكين وإعانتهم على مصاحب الحياة.

أكا بالنسبة لاخراج زكاة الفطر مالاً، فقد اختلف العلماء في حُكم إخراجها، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، فكانت كما يلي:

القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً؛ مستدلين على ذلك بما جاء في السنّة النبويّة، فأنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر هو الطعام، وهو ما كان يفعله رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، وأصحابه،حيث جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
القول الثاني: قال الحنفيّة، وعدد من أئمّة السَّلَف، مثل عمر بن عبدالعزيز، والحسن البصريّ، وأبي ثورٍ، بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، وتفضيل المال عند حاجة الفقير، استدلالاً في ذلك على أنّ الحكمة والمراد من زكاة الفِطْر هي إغناء الفقراء والمساكين، وسَدّ حاجتهم، وقد يتحقّق ذلك بالمال بشكل أبلغ وأعظم، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدّل به أصحاب القَوْل الأول فكان  على سبيل المثال لا الحَصر؛ فإنها تعتبر أموال لها قيمةً شرعاً؛ وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون فيها، وقد اختلف هذا الوضع، حيث بات البَيع والشِّراء بالنقود.
القول الثالث: أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إخراج زكاة الفِطْر وأدائها نَقْداً عند الحاجة والمصلحة؛ ولكن الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يُتحوَّل عن الأصل إلّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وممّا يتعلّق بالحاجة ترتُّب أيّ مَشقّةٍ بسبب إخراج زكاة الفِطْر طعاماً.
وقت وجوب زكاة الفِطْر

اختلف العلماء في وقت وجوب زكاة الفِطْر، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، وهما كما يلي:

قال الشافعيّة، والحنابلة إنّ زكاة الفِطْر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان.
قال كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة إنّ زكاة الفِطْر تجب بطلوع فجر يوم العيد."
شارك المقالة:
100 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook