حدد الشرع بأن الوضوء يكون بإستخدام الماء الطاهر ، فإن لم نجد الماء رخص لنا الشرع بإستخدام التراب ( التيمم ) .
- وعليه فلا يجوز استخدام البترول في الوضوء ؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ) سورة النساء،
- والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الماء المعروف .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.