المحتوى

هل يجوز بيع جلد الأضحية أو بيع جزء من لحمها؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل يجوز بيع جلد الأضحية أو بيع جزء من لحمها؟

 

الأضحية واجب عند أبي حنيفة لمن عنده مؤنة  العيد ،وسنة مستحبة عند الشافعي وأحمد ومالك .
ويقصد بها التقرب لله افتداء الأنفس 
إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وامتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم. 
والأضحية كلها لله ويحق الإنتفاع بها 
بأن يأكل منها ويطعم أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستفيد من كل جزء منها 
ولا يجوز إعطاء الجزار جزءا منها مقابل عمله فعن علي رضي الله عنه وأرضاه 
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم .
وقال به قياسا  أصحاب الشافعي وأحمد ومالك أنه لا يجوز بيع جزء من الأضحية لأن إعطاء الجزار أجره من الأضحية هو مقابل مال يستحقه .
وذهب أصحاب أبي حنيفة أن هذا حكما عاما 
ولكن عند الخوف من تلفها يباح بيع  بعضها كالجلد والأمعاء  شرط أن يتصدق بثمنها كاملا .
 
شارك المقالة:
45 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook